responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 297


( السادس عشر ) ان كل أحد متعبد بظنه والمطلوب هو ما قام عليه ظنه فإذا أمر الشارع بصلاة الجمعة فالمطلوب منه الإتيان بما ظن أنه صلاة الجمعة فإذا أتي بالمظنون فقد أتي بالمأمور به والإتيان بالمأمور به يقتضي الأجزاء ، ويقرب منه ما يقال من أن متعلقات التكاليف هي الأمور المعلومة ولو بالطرق المعتبرة فمعنى ( صلي ) افعل ما علمت أنه صلاة والمفروض انه قد اتي بما هو معلوم لديه أنه صلاة ولا تكرار في الأمر فلا يجب عليه الإعادة ، ولا يخفي ما فيه فان مقتضي ذلك هو التصويب في الموضوعات وهو خلاف ما اتفقت عليه كلمة المسلمين ، كيف والمطلوب هو الواقع فإن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية كما تقدم ص 21 .
( السابع عشر ) ما دل على أن المخالف والكافر أعماله ماضية إذا استبصر إلا ما استثني ففي رواية زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللَّه عليه السّلام انهما قالا ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة وما دل على ( ان لكل قوم نكاح ) مع أنه باستبصاره ينكشف له فساد ما عمله ولا يعقل أن يكون المؤمن أسوء حالا منهم إذ لا يعقل أن يكون المعذور أسوء حالا من غير المعذور . ( ودعوى ) انه انما يجزيه من الأعمال ما كان واقعا عندهم وفي مذهبهم لا مثل هذه الأعمال التي انكشف انها على خلاف الواقع ( فاسدة ) لأنها انما كانت صحيحة بحسب معتقده ثمَّ انكشف فسادها وفيما نحن فيه أيضا كانت صحيحة بحسب معتقده وما أدى اليه نظره ثمَّ انكشف فسادها فإذا كان فاسد العقيدة عمله صحيح فبالطريق الأولي ما نحن فيه ممن هو صحيح العقيدة ، ان قلت إنه قد التزمت بنقض حكم الحاكم مع تبدل رأيه والحكم أقوى من الفتوى . قلت : هذا قياس فان هذه أمور تعبدية على أن أقوائيته لا تستدعي ذلك على أنه يمكن ان نقول إن كان

297

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست