نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 296
إلا أنه لدى الحقيقة يرجع إلى اتباع مستند القول والمستند لا يزول بتبدل رأى المجتهد ولا بوفاته ولدا اعترض الأخباريون على المجتهدين في مسألة تقليد الميت حيث قال المجتهدون ان ( قول الميت يفني بفناء صاحبه ) فرد عليهم الأخباريون بأن قول المجتهد حجة إذا كان من دليل شرعي فيجوز تقليده حيا وميتا لأن المستند لا يموت وإلا فليس بالحجة لا حيا ولا ميتا . وجوابه ان المستند انما يكون مستندا للعامي باعتبار انه مستند لمجتهده وبعد عدم كونه مستندا لمجتهده زال صحة استناد العامي له . ( الدليل الخامس عشر ) ان تعلق الأمر بالقضاء تابع لتعلق الأمر بالأداء على نحو التنجيز ووجوب القضاء على النائم والمغمى عليه ونحوهما لدليل خاص . ولا ريب ان الأمر بالأداء لم يتحقق فيما نحن فيه اما بعد الوقت فواضح لخروج الوقت واما في الوقت فلعدم طريق اليه يعرفه بل قام الطريق على خلافه فلم يكن التكليف بالأداء إلا شأنيا مضافا إلى أن القضاء بأمر جديد ومأخوذ في موضوعه الفوت والفوت أمر وجودي لأنه عبارة عن ذهاب شيء من المكلف مع ترقب حصوله منه لكونه فرضا فعليا أو ذا ملاك لزومي فهو عنوان وجودي يقابل وجود المأمور به تقابل العدم والملكة فلا ينتزع من عدم الفعل المحض في الوقت لأن المفاهيم الثبوتية يستحيل انتزاعها من العدم والعدمي فلا ينفع استصحاب عدم الفعل المحض في الوقت لأنه لا يلازم الفوت فضلا عن انه ليس عينه فيكون الأصل مثبتا بالنسبة إليه فالأصل الجاري هو أصالة عدم الفوت . ولا يخفي ما فيه فإنه إن تمَّ فهو انما يتم في العبادات عند انقضاء وقتها دون المعاملات التي ليست مقيدة بالوقت ، مضافا إلى ما تقدم من أن الميزان هو تحقق الفوت وبالحجة الثانية يكون الفوت للواجب قد تحقق وليس بلازم ان يكون الأمر بالأداء منجزا وإلا لاختص القضاء بالمقصر وسقط عن القاصر .
296
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 296