responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 295


لا في جميع ما له تعلق بالعلم وطريق معرفة الفوت الواقعي هو العلم . وكون الظن الثاني بمنزلة العلم لا يوجب القطع بالفوت الواقعي إذ الظن معتبر بالنسبة إلى ما بعده ولا ربط له بما قبله ولعل إلى هذا يشير ما ينسب لجدنا ( كاشف الغطاء ) من أن العمل بالظن الثاني في الواقعة الماضية ترجيح بلا مرجح . وفيه ما لا يخفي فان العدول انما يكون بواسطة كون الظن الثاني حجة ولازمه كون المطلوب الواقعي هو ما طابق مؤداه دون ما طابق مؤدى الثاني لعدم القول بالتصويب فيكون الفوت ثابتا شرعا لأن الامارة حجة في لوازمها والحجة قد قامت عليه وذلك كافي في ترتب القضاء عليه ولا يعتبر حصول العلم به . ( وبعبارة أخرى ) ان الحجة قد قامت على أن الواقع هو الثاني دون الأول فلا بد من ترتيب الآثار عليه . والحاصل ان الاجتهاد الأول قد بطل بالاجتهاد الثاني لأنه قد انكشف به فساده ولذا عدل به عن الأول .
( الدليل الثاني عشر ) ان الفتوى كالحكم فكما ان الحكم لا ينقض الحكم السابق عليه فكذلك الفتوى ، وفيه ان هذا قياس باطل في الشريعة ، مع أن الفارق موجود لقيام الأدلة على عدم النقض من الإجماع والروايات هذا على مسلك القوم واما على ما بنينا عليه كما سيجيء إنشاء اللَّه تعالى من جواز نقض الحكم من نفس الحاكم فلا فرق بين الفتوى الثانية من نفس المفتي والحكم الثاني من نفس الحاكم في جواز النقض .
( الدليل الثالث عشر ) انه لا ترجيح للاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول بعد ما كان كل منهما مستندا إلى الطرق الشرعية الظنية وجوابه ان الاجتهاد الأول قد زال بالاجتهاد الثاني لظهور فساد ما اعتمد عليه فيه فلا أثر للحجة السابقة ولذا قد عدل عنها .
( الدليل الرابع عشر ) ان التقليد وان تعلق في الظاهر بالقول الأول للمجتهد

295

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست