نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 294
أتي به عن الواقع فاستصحاب التكليف الواقعي في الصورة الأولى يرتب عليه أثر الفعلية والتنجز . واما في الصورة الثانية فلا يرتب عليه ذلك لأن الشك في الفعلية ليس من جهة الوصول وفيما نحن فيه انما نشك في الفعلية بعد انكشاف الواقع من جهة احتمال اكتفاء الشارع بما أتي به واجتزائه بفعل المأمور به الظاهري كما اكتفي بالبدل الاضطراري عن الواقع . ( الدليل الحادي عشر ) < صفحة فارغة > [ عدم ظهور الخطأ بمخالفة الاجتهاد الثاني للأول ] < / صفحة فارغة > وهو المحكي عن المحقق الثاني الشيخ على في بحث القبلة من شرح القواعد بأن الخطأ وهو عدم مطابقة الواقع لم يظهر بمخالفة الاجتهاد الثاني للأول لإمكان كون الخطأ هو الثاني ووجوب العمل بالثاني انما هو وجوب تعبدي لا يقتضي صحته في نفس الأمر ويقرب منه ما ذكره بعضهم بتقريب منا ان قول المجتهد سبب لحصول الحكم الظاهري والتقليد انما يتعلق بالحكم الظاهري دون سبب الحكم . ولا يخفي ان العلم بانعدام السبب لا يستلزم العلم بانعدام المسبب إلا في صورة العلم بكون الباقي محتاجا في بقائه إلى علة الحدوث وليس فيما نحن فيه كذلك لأنا لا نعلم أن علة الحدوث هي علة البقاء فظهر ان الحكم الظاهري لم يعلم ارتفاعه بتبدل رأى المجتهد ويقرب منه ما في العناوين ان الظن السابق كان طريقا اليه وقد عمل به ولم ينكشف كونه على خلاف الواقع حتى يعلم صدق الفوت الذي هو موضوع القضاء لأن الظن الثاني أيضا يحتمل الخلاف فيحتمل في حال الظن الثاني كون الظن الأول مطابقا للواقع فلا يقطع بالفوت . والشارع أناط القضاء بالفوت النفسي الأمري وطريقه العلم وليس الظن بالفوت حجة في ذلك نعم لو حصل تبدل الرأي بالقطع فحينئذ يحصل العلم بالفوت فيجب القضاء ، ان قلت إن ظن المجتهد الثاني بعد قيام الدليل على حجيته يكون بمنزلة القطع بالفوت شرعا فيكون نظير تبدل الرأي بالقطع ، قلت : نعم ولكن بالنسبة إلى لزوم العمل به
294
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 294