responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 293


في كون الأثر هو عدم الإتيان به أو يستصحب حجية الامارة السابقة . وفيه ما لا يخفى فان الظن الثاني يوجب عدم ثبوت مدلول الظن الأول من أصله لا من حيث قيامه فليس عندنا يقين سابق حتى يستصحب فالمقام من قبيل الشك الساري لا انه يقين سابق وشك لا حق . واما الاستصحاب الثاني أعني استصحاب عدم التكليف بالواقع فعلا فهو فاسد فإنه بناء على الطريقية أو السببية بمعنى المصلحة في السلوك فالواقع فعلي بالنسبة إلينا غاية الأمر انه غير منجز فلم يحرز عدم فعلية التكليف بالواقع حتى يستصحب العدم ولو سلمنا عدم فعليته وانه شأني كما هو على القول بالسببية الذي هو عبارة عن القول بإنشاء حكم فعلي على طبق المؤدى فالاستصحاب التعليقي ثابت وهو انه وجوب الواقع لو انكشف الخلاف فانا على يقين في ذلك فنستصحبه إلى ما بعد انكشاف الخلاف فيجب الواقع إلا أن يقال إن الاستصحاب المنجز لعدم التكليف الفعلي مقدم عليه . نعم لو ثبتت البدلية المطلقة عن الواقع لم يكن مجال للاستصحاب لليقين بالاجزاء واما استصحاب حجية الامارة السابقة وفهو لا وجه له لقيام حجة ثانية أبطلت الأولي ولذا عدل بها عن الأولي . هذا وقد يجعل الجاري في المقام هو استصحاب بقاء التكليف الواقعي السابق إلى زمان كشف الخلاف واثر ذلك هو فعليته وتنجزه عند انكشاف الخلاف فان التكليف الواقعي ينشأ بداعي البعث عند وصوله فإذا وصل بالاستصحاب صار باعثا للعبد فلا يتوهم ان التكليف الواقعي لا أثر له فلا يستصحب و ( دعوى ) جريان استصحاب عدم الفعلية للتكليف الواقعي ( فاسدة ) لأنه باستصحاب التكليف الواقعي قد كان التكليف وأصلا إلينا فتكون فعليته بعد الانكشاف مقطوعا بها لا انها مشكوك فيها كما في صورة الجهل المحض بالتكليف . ولا يخفي ما فيه فان الشك في الفعلية والتنجز تارة يكون من جهة الشك في الوصول وتارة من جهة الشك في اكتفاء الشارع بما

293

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست