نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 292
فيها يفتون في الحادثة السابقة بما أدى رأيهم فيها كيف وفي الأعمال السابقة إذا كانت بغير اجتهاد أو تقليد ثمَّ قامت الامارة عليها أثرت الامارة فيها بحسب مؤداها صحة وفسادا فيجب إعادتها أو قضائها أو عدم ترتب الأثر عليها لو دلت على فسادها كما أنه يرتب عليها الأثر ولا يجب إعادتها أو قضائها لو دلت على صحتها . ( الدليل التاسع ) انه يحتمل ان يكون ما اتى به مشتملا على المصلحة الواقعية في هذه الحال أو أن المصلحة لا يمكن تداركها معه فلا وجه للإعادة ولا القضاء لأصل البراءة منهما ولا يصح أن يتمسك بإطلاق دليل الواقع ولا إطلاق دليل القضاء لحكم العقل بعدم وجوب الإعادة والقضاء مع تدارك مصلحة الواقع أو عدم التمكن من تحصيلها . وعليه فيكون التمسك بدليل الواقع أو دليل القضاء من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيكون المرجع هو أصل البراءة منهما . وجوابه ان التمسك بهما وان كان من باب التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية إلا أنه يصلح في هذا المقام لكون المقيد لبي إذ الحاكم بالتقييد في صورة تدارك المصلحة هو العقل . ( الدليل العاشر ) ما يظهر من صاحب القوانين من الاستصحاب بتقريب انا نقطع في السابق بترتب هذه الآثار على تلك الأعمال وانها تستتبع لها وبعد تجدد الرأي نشك في أن استتباع الآثار لها قد زال فيستصحب بقائه ، وهكذا نستصحب في الأمثلة المذكورة بقاء الطهارة وبقاء الزوجية بل نستصحب الحكم الثابت قبل تبدل الرأي سواء كان حكما تكليفيا أو غيره أو يقال في تقرير الاستصحاب ان عند الرأي الأول لا تكليف بالواقع فعليا وبعد انكشاف الواقع نستصحب عدم التكليف به فعلا أي نستصحب عدم فعلية التكليف فيترتب عليه الأثر وهو عدم الإتيان به كما في استصحاب عدم التكليف
292
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 292