responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 290


لصاحب الفصول للاستيضاح عن هذه العبارة فلم يجبه بما هو المحصل .
( الدليل الثامن ) ان الاعمال الماضية ليست بمورد للفتوى الثانية لأنها ليست بموجودة ولا قابلة للوجود لكونها قد مضت بمضي وقتها وإذا لم تكن موردا لها فلا تدل على فسادها ولا تقتضي عدم ترتب آثارها عليها . والحاصل ان الأعمال الماضية حين صدورها كانت صحيحة مستتبعة لآثارها ما لم يطرأ عليها الفساد وبعد تبدل الرأي لا يصح الحكم عليها بالفساد لعدم طروه عليها اما في السابق فواضح واما في اللاحق فلعدم إمكان وجودها بنفسها وشخصها فمحال توجه التكليف إليها وأيضا لم يحدث في اللاحق إلا الفتوى بأنها لو وقعت في المستقبل لم يرتب عليها الأثر وهذا لا يوجب ارتفاع آثارها المرتبة عليها في الزمن السابق فإذا نكح باكرة بسبب الفتوى بجوازه فلا يبطل نكاحها بتغير الرأي بل يرتب على هذا النكاح آثاره من حلية البضع ووجوب الاتفاق والتمكين وغير ذلك . وهذه الآثار للنكاح الجائز بالفتوى لم يقم الدليل على نفيها وان قام الدليل وهو الفتوى الثانية على نفيها عن مثله في الزمان اللاحق وذلك لأن الحجة اللاحقة انما تؤثر في الأعمال المستقبلة دون الماضية حيث لا دليل على حجيتها إلا بالنسبة إلى الوقائع المتجددة بعد قيامها فإنها إنما تنجز حين قيامها وهي انما يتحقق قيامها بالنسبة للأعمال الآتية بخلاف الأعمال الماضية فإنه لم يتحقق قيامها عليها حتى تكون منجزة بالنسبة إليها حيث لا يعقل منجزية أمر متأخر لأمر متقدم وإلا لزم تأثير المتأخر بالمتقدم فالحجية مقصورة على الوقائع المتجددة . ويظهر من صاحب الحاشية ( ره ) ذلك حيث قال إنه لا دليل على حجية الظن الثاني إلا بالنسبة إلى ما بعد حصوله وأما بالنظر إلى الفعل الواقع قبل حصوله فلا انتهى .
وجوابه أولا انه بعد اضمحلال الاجتهاد الأول لم يبق دليل على

290

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست