responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 289


النوعي بواسطة ما نراه من الأحكام المنفية من جهة لزوم الحرج في نوعها كما هو المعروف في نجاسة الحديد فإنها منفية للزوم الحرج النوعي في ذلك فان نوع أفراد الحديد لو حكم بنجاسته لكان فيه حرج . وهكذا جواز الشفعة من جهة لزوم الحرج النوعي في عدمه فمن هذا نستفيد ان كل حكم لزم في نوعه الحرج يكون منفيا حتى عن الشخص الذي لا حرج عليه فيه . قلنا لا وجه لذلك لكون أغلب الأحكام الشرعية يلزم في نوعها الحرج ولذا أدلة نفي الحرج حملت نفي الحرج الشخصي . وما ذكر من الأمثلة لا نسلم فيه ذلك ولذا لو ورد في الشرع حكم منفي من جهة الحرج حمل على حكمة التشريع لا علته ولو سلمنا أنها لنفي الحرج النوعي فكثرة التخصيص موجبة لوهنها فلا يصلح التمسك بعمومها إلا في مورد يقوى عمومها كما لو تمسك به جل الأصحاب أو الإمام عليه السّلام في ذلك المورد .
( الدليل السادس ) انه كما أن الأمر الاضطراري يجزي عن الواقع كذلك الأمر الظاهري إذ كل منهما مشتمل على المصلحة المجزية عن الواقع .
وجوابه انه عند الاضطرار لا تكليف بالواقع وحينئذ فبعد ارتفاع الاضطرار يشك في حدوث التكليف بالواقع فيستصحب عدمه واما في الأمر الظاهري فعند الجهل لا يرتفع التكليف بالواقع فإذا ارتفع الجهل وشك في سقوط التكليف الواقعي يستصحب بقائه فالشك بعد ارتفاع الاضطرار شك في حدوث التكليف بخلاف الشك بعد ارتفاع الجهل فإنه شك في بقاء التكليف وفي المسقط له .
( الدليل السابع ) ما حكي عن صاحب الفصول من أن الواقعة لا تتحمل اجتهادين وقد حكى المامقاني ( ره ) في تقريراته عن سيد حسين الترك نسبتها لجدنا كاشف الغطاء ( ره ) وقد اختلف العلماء في توجيه ذلك وتفسيره حتى حكى بعضهم ان الشيخ الأنصاري ( ره ) أرسل السيد علي الشوشتري لكربلاء

289

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست