responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 288


الشك لأنه موضوعه وتأخر الشك عن متعلقه وهو الحكم الواقعي ولازم عدم حكومتها وعدم تقيدها وعدم تخصيصها لدليل الحكم الواقعي ان يكون الحكم الواقعي محفوظا في جميع المراتب بإطلاقه الذاتي ولازم ذلك هو ترتيب الآثار على المؤدي الظاهري ما لم ينكشف الواقع فإذا انكشف الواقع اتي به إذ الفرض بقائه على ما هو عليه . وفيه انه بعد ظهور أدلة الأحكام الظاهرية في الاكتفاء بها تكون رافعة لإطلاق أدلة الأحكام الواقعية للظاهر وحملها على الإنشائية والحكم بسقوط التكليف الواقعي في مرحلة الظاهر و ( دعوى ) ان الظاهر أن حصل به الملاك فيجب الأمر به في عرض الواقع وان لم يحصل الملاك فبانكشاف الخلاف ينكشف عدم حصول الملاك الملزم وفوته من المكلف فيجب الإعادة أو القضاء ( فاسدة ) يظهر جوابها مما ذكرناه في وجه جعل الحكم الظاهري من أنه لم يف بملاك الواقع ولكن ظاهر الدليل الاكتفاء به عن الواقع أما لعدم إمكان تحصيل الواقع معه أو لمصلحة رفع العسر والحرج عن العبد أو نحو ذلك .
( الدليل الخامس ) لزوم العسر والحرج المنفيين في الشريعة السهلة السمحة ولزوم الهرج والمرج ضرورة انه ربما يتبدل رأي المجتهد عدة مرات في مسألة واحدة ، فلو كان في كل مرة تنتقض الآثار لزم الهرج والمرج ولزم على كل أحد قضاء عباداته المبنية على رأي المجتهد لتبدله أو تغيره ورد ما اشتراه واسترداد ما باعه وتنجس الناس فيما بنى على طهارته ، وقد نسبه المامقاني في تقريراته للسيد حسين الترك لجدنا كاشف الغطاء ( ره ) ، وجوابه ان تبدل الرأي نادر ولو وقع فحكم الحاكم بعد التنازع هو الفاصل فلا هرج مضافا إلى أن ذلك انما يلزم في بعض الوقائع لبعض الأشخاص في بعض الأحوال ففي مورد اللزوم يمنع منه وإلا فلا فإن الأدلة النافية للحرج والهرج ظاهره في نفي الشخصي منهما لا النوعي ان قلت : انها ظاهرة في نفي الحرج

288

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست