responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 283


ان الشارع لو حكم بشيء بعد بذل المكلف جهده واستفراغ وسعه وأتى بذلك الشيء على طبق ما أدى اليه رأيه ثمَّ حكم بالإعادة وعدم ترتيب الآثار عليه لارتفع وثوق العقلاء بالشرع بل هم يذمون الشرع ويهتكون حرمته ويطعنون عليه بأنه كان عليه إقامة حكم كلي لا يستلزم الرجوع والإتيان بالعمل مرة ثانية . ويمكن المناقشة في أنه أي لزوم في ذلك فإنه نظير الاحتياط لتحصيل الواقع وأي ذنب للشرع حتى يحصل هتكه إذا كان شخص قد تصدى لبيان أحكامه فأخطأ فيها وهل هناك هتك للقانون المدني لو أخطأ بعض دراسة في معرفة بعض موارده بنحو الشذوذ والقلة ولو سلمنا لزوم الهتك للشريعة فإنما يلزم في بعض الموارد لبعض الأشخاص في بعض الأحوال لا مطلقا ففي مورد لزوم الهتك نبي على الصحة ونرتب الآثار وإلا فلا . والحاصل انه لا يلزم الهتك لندرة ذلك كما في حكم الحاكم فإنه قد يرد في بعض الموارد ولا يلزم الهتك لندرة تلك المواضع .
الدليل الثاني : ان نصب الشارع المجتهد للفتوى وأمره بأخذ الأحكام منه والعمل بقوله يقتضي عدم إعادة الأعمال السابقة أو قضائها وعدم انتقاض آثارها بتبدل رأي المجتهد إذ لولا ذلك لم يبق وثوق بقوله ولا اعتماد على رأيه ولم يعتني أحد بالمجتهد ولا المجتهد بنفسه لاحتمال تبدل رأيه ، وجوابه ان نصبه لأغلبية مطابقة قوله واحتمال المخالفة لا يضر بذلك كما في الحاكم فان نصبه لأغلبية مطابقة قوله مع أنه قد ينقض حكمه .
الدليل الثالث : الإجماع العملي والسيرة المستمرة من المجتهدين والمقلدين وعمل السلف والخلف على ترتب الآثار وعدم الإعادة والقضاء عند تبدل الرأي فإنه لم نر أحدا بعد تبدل رأيه أعاد أعماله ولم نر أحدا توقف عن ما اشتراه أهل بلد من الأملاك والبيوت والحيوانات بعد موت مجتهدهم والرجوع إلى مجتهد

283

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست