نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)
رضاء والده أو أفتى بحرمة العصير العنبي ثمَّ عدل المجتهد عن فتواه فإن الأعمال الماضية لا يترتب عليها أثر في الأزمنة اللاحقة ففي هذه الصورة لا يجوز للمجتهد ولا لمقلده العمل بالفتوى السابقة كما تقدم واما الأعمال الماضية فحيث لا يترتب اثر على فسادها ولم تكن صادرة عنه عن تعمد فلا يترتب عليها أي أثر في فعلها بل لا يعقل في مثل ذلك انتقاض الفتوى بالنسبة إليها لعدم إمكان التدارك وتارة يترتب على مطابقتها للواقع اثر فعلا وعلى تقدير عدم مطابقتها عدم الأثر أو الإعادة لها أو القضاء لها فيما كان له قضاء أو إعادة كما في صورة ما لو أفتى المجتهد بالوضوء بماء الورد فتوضأ به ثمَّ تبدل رأى المجتهد قبل ان يحدث فأفتى بعدم صحة الوضوء بالماء المضاف مطلقا حتى ماء الورد فإنه على تقدير مطابقة الوضوء بماء الورد للواقع تجوز الصلاة به وسائر الآثار المرتبة على الطهارة وعلى تقدير عدم المطابقة لا تجوز الصلاة به ولا سائر الآثار المرتبة على الطهارة وهكذا لو قلد من قال بالصوم إلى استتار القرص ثمَّ عدل إلى ذهاب الحمرة وهكذا لو قلد مجتهدا في كفاية فرى ودج واحد في حلية المذبوح فصنع كذلك ثمَّ قبل اكله عدل المجتهد إلى لزوم فرى ودجين وهكذا لو قلد مجتهدا في صحة العقد بالفارسية فعقد على زوجته بالفارسية ثمَّ قبل موت زوجته عدل المجتهد عن هذه الفتوى واعتبر العقد بالعربية ونحو ذلك كما لو عمل برأي المجتهد في صحة البيع بالمعاطاة والتزويج بالمرتضعة معه عشرة رضعات وبنى المسجد بالحجارة المصنوعة من الطين النجس تقليدا لمن يقول بأن صيرورة الطين حجارة يكون من نوع الاستحالة المطهرة أو ان النار من المطهرات ونحو ذلك من المسائل الخلافية ثمَّ تبدل رأي ذلك المجتهد إلى الفساد فلا اشكال كما عرفت سابقا عدم جواز العمل بالفتوى فيما يستقبل من مواردها مرة ثانية فلا يصلح فيما ذكرناه من الأمثلة الوضوء بماء الورد مرة ثانية ولا العقد
281
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 281