responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 272


المقلد لكن الحكم الظاهري لما كان خلاف الواقع في نظر المجتهد فقد كان المجتهد هو الموقع له في خلاف الواقع فالمقلد وان كان معذورا لكن المجتهد غير معذور فيه ودعوى ان التسبيب للإيقاع بخلاف الواقع في الأحكام الشرعية وان كان حراما واقعا إلا أنه في المقام لم يستند استمرار التسبيب للمجتهد .
بل انما استند إلى استصحاب المقلد للفتوى السابقة لا إلى قوله فعلا بالاستمرار وإذا لم يستند إليه فأي دليل على وجوب رفعه بالإعلام . فاسدة لأن استصحاب الفتوى السابقة والرأي السابق يكون الاستناد فيه إلى الفتوى والرأي المستصحب وهو رأي المجتهد فاستمرار الوقوع في خلاف الواقع يكون مستندا له فهو محرم عليه ولا يمكن ترك هذا المحرم إلا بإعلامه لمقلديه . ودعوى عدم تسليم حرمة التسبيب إلى الحرام وعليه فلا يكون تسبيب الفتوى للوقوع في خلاف الواقع استمرارا حراما . فاسدة فإنه لا إشكال في الأحكام الشرعية يكون حراما وان قلنا بعدم حرمته في باقي المحرمات لاهتمام الشارع بالأحكام الشرعية وعدم رضائه باندراسها وعدم جواز تغيرها وتبديلها . وعليه فلا فرق في ذلك بين أن تكون الفتوى السابقة موافقة للاحتياط أم لا ، سواء كانت تختلف مع الثانية في الأحكام الغير الإلزامية كالإباحة والاستحباب والكراهة أو تختلف الثانية مع الأولى في الأحكام الإلزامية بأن كانت الثانية إلزامية كالوجوب والحرمة فإنه في الجميع يكون الاستمرار في الاعتقاد بخلاف الواقع في الأحكام الشرعية مستندا لفتوى المجتهد فمع انكشاف الخلاف يكون المجتهد غير معذور في اعتقاد مقلده خلاف الواقع لاستناده لقوله . نعم اعلام ذلك لغير مقلديه غير واجب عليه لعدم استناد اعتقادهم بخلاف الواقع إلى فتواه فحاصل هذا الدليل مبني على حرمة الإيقاع في خلاف الواقع في الأحكام الشرعية ولو بنحو الاستمرار وان هذه الحرمة ترتفع بالإعلام لأنه مع الاعلام يزول استمرار

272

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست