نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)
بالاستمرار . وعليه فلا يكون أخذه بالحكم خاليا عن مستنده ولذا يحكم بصحة أعماله انتهى ولو سلمنا انه عامل من دون دليل ولا فتوى فما الدليل على وجوب إعلامه إذا كان معذورا في عمله غير معاقب عليه من اللَّه تعالى ولذا لا يجب على المجتهد الذي يعلم بخطإ المجتهد الآخر وفساد دليله ان يعلمه مع أنه في نظره عامل بالحكم من غير دليل لكنه لما كان معذورا وغير معاقب لم يجب على المجتهد اعلامه بذلك . ( ثاني ما استدل به ) : ان إيقاع المقلد فيما يخالف الواقع علما أو ظنا انما كان من جهة المجتهد بواسطة فتواه السابقة فلا بد من تنبيهه وإرجاعه عن ذلك لأنه بتركه التنبيه يكون قد سبب وقوعه في خلاف الواقع في الأحكام الشرعية وهو لا إشكال في حرمته واقعا ، وبعبارة أخرى ان التسبيب لما كان محرما واقعا ولكن حين صدوره كان معذورا للجهل فبعد المعرفة يجب الاعلام لرفع استمرار هذا التسبيب نظير من أظهر خلاف الواقع تقية فإنه بعد التقية يجب عليه إظهار الواقع لأن الاستمرار يكون مستندا اليه وهو محرم عليه وانما يتحقق تركه بإعلامه لمقلديه ( ودعوى ) ان حكم المقلد حكم ظاهري تكليفي إلى أن يعلم عدول المجتهد عنه فلا يكون مجرد عدول المجتهد موجبا لرجوع المقلد ولا سببا لإيقاعه في خلاف الواقع في حقه لأنه يكون ذلك الحكم الظاهري هو حكمه التكليفي الثابت في حقه إلى وقت العلم بالعدول وهو حتى الآن لم يعلم بالعدول ( فاسدة ) فإن المطلوب بحسب الواقع هو أمر واحد والطريق اليه فتوى المجتهد فيكون مؤدى دليل المجتهد حكما ظاهريا في حقه وحق مقلديه ، وأما بعد عدوله فلم يكن حكما ظاهريا في حقهما لعدم الدليل عليه لان الدليل عليه كان رأي المجتهد وقد زال هذا الرأي عنه فمن حين عدول المجتهد يصبح الحكم ليس حكما ظاهريا للمقلد فعدم اعلامه يوجب وقوعه في خلاف الواقع في حقه سلمنا انه حكم ظاهري في حق
271
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 271