responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 269


< فهرس الموضوعات > ( الثاني عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) جواز تجديد النظر للمجتهد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( الثالث عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) وظيفة المجتهد عند العلم بفساد اجتهاده < / فهرس الموضوعات > ( الثاني عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) جواز تجديد النظر للمجتهد انه قد علمت أن وظيفة المجتهد عند عدم علمه بفساد اجتهاده هو العمل على طبقه ولو تردد في صحته ولكن له أن يجدد نظره لا انه واجب عليه إذ لا دليل على حرمة تجديد النظر للمجتهد فأصالة الحل تقتضي ذلك .
( الثالث عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) وظيفة المجتهد عند العلم بفساد اجتهاده وظيفة المجتهد عند علمه بفساد اجتهاده هو تجديد النظر ويعمل بما أدى اليه نظره مرة ثانية سواء كان بواسطة الأمارة أو بواسطة الأصل العملي ان كان له قوة على التجديد وإلا احتاط أو قلد في المسألة هذا في سعة الوقت وأما ان كان الوقت ضيقا ولا يسعه تجديد النظر فهو مخير أيضا بين الاحتياط والتقليد اما الاحتياط فواضح لحصول العلم بالفراغ اليقيني به ، وأما جواز التقليد فلأنه جاهل غير متمكن في حال الحاجة إلى العمل من الاجتهاد فتجري أدلة رجوع الجاهل إلى العالم في حقه إلا إذا قلنا بأن القدرة على الاستنباط مانعة من التقليد وحينئذ يتعين عليه الاحتياط ، وأما تفرقة بعضهم بين صورة ما إذا كان مجتهدا قبل هذا الاجتهاد الذي أعتقد بفساده وبين صورة ما إذا لم يكن مجتهدا إلا بهذا الاجتهاد الذي علم بفساده ففي الصورة الأولى يعمل باجتهاده الأول وفي الثانية يرجع للاحتياط أو التقليد . ففاسدة لأن الاجتهاد الأول قد بطل بالاجتهاد الثاني فكيف يرجع اليه إلا إذا كان مطابقا للاحتياط ويكون الرجوع اليه من باب الاحتياط وكيف كان فهو لا يجوز له أن يعمل باجتهاده الأول لفساده في نظره .

269

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست