responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 25


اطلاعه بالموافقة وعدم الموافقة أي فائدة فيه لما فعله قبل ذلك وقال : اللهم إلا أن يقال المراد الحكم بلزوم القضاء وعدمه فيتبع ذلك أي المجتهد الذي يقلده بعد المعرفة فيحكم بأنه فات منه الصلاة أو لم يفت ، وأنت خبير بأن الحكم بالفوات وعدم الفوات تابع لكون المكلف حينئذ مكلفا بشيء ثمَّ فات منه وهو أول الكلام ، ومنه صدق الفوات في الحق الجاهل الغافل إذ لا تكليف عليه بغير معتقده حتى يصدق في حقه الفوات ، وثبوت القضاء في حق النائم والناسي إنما ثبت بالنص وإلا فمقتضى القاعدة عدم لزوم القضاء عليهما .
( الخامس ) عموم الأخبار الدالة على أصل البراءة وعدم التكليف فيما لا يعلمه المكلف كما ذكرنا جملة منها - انتهى .
والجواب عن الأول فبأن الأمر إنما يقتضي الاجزاء إذا اتى المكلف بالمأمور به على وجهه ، ضرورة ان المكلف بالصلاة الواقعة لا يجزيه بالنسبة إلى هذا التكليف إلا الإتيان بالصلاة الواقعية أو ما جعله الشارع بدلا عنها ، ولا ريب ان إتيانه بما يعتقد أنها صلاة واقعية إنما يقتضي الاجزاء عنه ظاهرا إذا لم ينكشف له الخلاف ولم يتفطن بوجوب معرفة الاحكام ولم يتمكن منها إلى زمان موته اما بعد التفطن والتمكن صار تكليفه بالعبادات الواقعية تنجيزيا ففي صورة عدم الموافقة لا يكون ما أتى به معتقدا أنه صلاة مجزيا عن الصلاة الواقعية وعن الثاني : ان المسلم هو كون التكاليف الظاهرية تابعة لإفهام المكلفين وانها تتبع إفهامهم وتثبت بحسب إدراكهم ، واما التكاليف الواقعية لا تتبع أفهام المكلفين قطعا وإلا لزم القول بالتصويب وهو باطل بإجماع الفرقة وأخبارهم فيتجه وجوب الإعادة والقضاء حين ثبوت التكليف بالواقع مع انكشاف الخلاف لعدم الخروج عن عهدة الأمر الواقعي فلم يرتفع التكليف الواقعي بما أتى به مع مغايرته له وعدم مطابقته لما جعله الشارع بدلا عنه ولا فرق في ذلك بين

25

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست