نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 247
أو عن غير مستند أو عن تقصير وإلا فالمجتهدون المختلفون بالاجتهاد الصحيح لا يستحقون التوبيخ بل يستحقون الأجر والثواب لما تقدم من أن للمخطئ أجرا واحدا ، فأمير المؤمنين ( ع ) يوبخ المصوب لهم من جهة عدم صحة اجتهادهم فان الحكم لا يتعدد بتعدد آرائهم فهذا الحديث لا ينافي قول المصوبة . ( الدليل الثاني عشر للمخطئة ) ان صحة التصويب تقتضي فساده وما هو كذلك فهو باطل . بيان اللزوم ان من المجتهدين ما أدى اجتهادهم إلى فساد التصويب فأما ان يكونوا مصيبين في اجتهادهم فيلزم ان يكون التصويب فاسدا وهو المطلوب ، واما ان يكونوا مخطئين في اجتهادهم فيلزم خطأ المجتهدين في اجتهادهم في هذه المسألة وإذا جاز خطأهم في هذه المسألة فيجوز في باقي المسائل لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد وإن شئت قلت إن التصويب إذا كان صحيحا فاجتهاد المذكورين يكون مصيبا ولازم اصابته للواقع هو فساد التصويب . وقد أجيب عنه ( أولا ) بأن محل النزاع إنما هو الأحكام الشرعية الفرعية وما عداها محل اتفاق في وقوع الخطأ فيها ولا ريب ان مسألة التخطئة والتصويب ليست من مسائل الاحكام الفرعية بل من المسائل الأصولية والعقلية و ( ثانيا ) انه على التصويب رأي كل مجتهد واقع له لا لكل مجتهد فإذا اجتهد بحلية الخمر كانت حلية الخمر واقعا لرأيه فقط دون رأي المجتهد الذي اجتهد بحرمته ففيها نحن فيه القائلون بالتصويب يلتزمون بأن التخطئة متحققة واقعا بالنسبة للقائلين بها فقط وليست بمتحققة واقعا بالنسبة لهم وقد أورد على هذا الجواب الثاني بأنه لا يتصور أن تكون التخطئة والتصويب واقعا لأحد دون الآخر إذ ليس ذلك من قبيل الاحكام بل من الأمور العقلية الواقعية كقدم العالم وحدوثه فلا يكون قديما بالنسبة لأحد وحادثا بالنسبة لآخر . و ( ثالثا ) ان للخصم ان يلتزم بخروج هذه المسألة عن القاعدة لقيام الدليل عنده على ثبوت التخطئة فيها ولا دليل على
247
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 247