responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 246


في بعض الوقائع وهذا النحو من الاستعمال في لغة العرب أكثر من أن يحصى بل لا يتبادر غيره كما يقال لا بد لكل إنسان من شذوذ ما عدى المعصوم ، وفيما نحن فيه المصوبة يقولون بلا بدية الحكم الواحد في الوقائع غاية الأمر تارة يكون منفردا كما في الوقائع التي قام الضرورة والإجماع على حكمها ، وتارة يكون متعددا كما في الوقائع التي اختلفت فيها آراء المجتهدين فتكون هذه الروايات غير مخالفة لهم لأنهم أيضا ليتزمون بأن له في كل واقعة حكما . نعم تكون هذه النصوص ردا على المصوبة الذين يقولون بأن الواقعة قبل آراء المجتهدين خالية عن الحكم وحكم اللَّه تعالى يجعل بعد رأي المجتهد فإنه يلزم عليهم في الوقائع التي لم يفتي بها المجتهدون أو قبل افتائهم فيها أن لا يكون فيها حكم شرعي مع أن تلك الروايات صريحة في وجود الحكم الشرعي .
( الدليل الحادي عشر للمخطئة ) < صفحة فارغة > [ ذم أمير المؤمنين ( ع ) القضاة في اختلاف الفتيا ] < / صفحة فارغة > الحديث المنقول عن نهج البلاغة والاحتجاج من أنه روي عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال : ترد على أحدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه ثمَّ ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ثمَّ تجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آرائهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد أفأمرهم اللَّه سبحانه بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم فعصوه أم أنزل اللَّه سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء له فلهم ان يقولوا وعليه ان يرضي أم أنزل اللَّه سبحانه دينا تاما فعصى الرسول عن تبليغه وأدائه واللَّه سبحانه يقول ( * ( ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ) * وفيه تبيان كل شيء ) الحديث . وهو صريح في بطلان التصويب حيث وبخ ( ع ) الامام على تصويبه للقضاة . ولا يخفى ما فيه فإنه يدل على توبيخه المجتهدين لاختلافهم في القضية الواحدة ولا بد من حمله على المجتهدين بالاجتهاد بالرأي والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة

246

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست