نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 245
نظير قولنا : كل إنسان يجب عليه أن يختن ولده ، فان معناه من كان عنده ولد يجب عليه ان يختنه ، وما نحن فيه هكذا فان معنى الخبر ان المجتهد في مورد الإصابة والخطأ ان أصاب استحق الأجرين وإن أخطأ استحق أجرا واحدا ، والمصوبة يقولون إن مورد الإصابة والخطأ هو الموضوعات فقط ، والمخطئة يقولون هو الموضوعات والاحكام . ( الدليل العاشر للمخطئة ) < صفحة فارغة > [ ما من واقعة إلا ولله فيها حكم ] < / صفحة فارغة > النصوص الدالة على أن له تعالى في كل واقعة حكما حتى أرش الخدش ولا يبعد تواترها ، وقد قرب القوم وجه الدلالة فيها ان قوله ( حكما ) ان تنوينه للتنكير الدال على الوحدة لا التمكن فيكون المعنى ان كل واقعة فيها حكم واحد . ودعوى أن المصوبة يقولون أيضا بأن كل واقعة فيها حكم واحد ولكن الحكم يتعدد بتعدد الوقائع بآراء المجتهدين فان الواقعة الواحدة بالنسبة لآراء المجتهدين تتكثر فان شرب الخمر الذي أدى رأي المجتهد إلى حرمته واقعة ، والذي أدى رأي المجتهد إلى حليته واقعة أخرى ، والذي أدى رأي المجتهد إلى كراهته واقعة ثالثة . وإن شئت قلت : ان الواقعة الواحدة تتعدد بتعدد العلم والجهل وحينئذ فالرواية تنطبق على مذهبهم ، فاسدة ، لأن الظاهر من تلك النصوص إرادة الواقعة من حيث هي مع قطع النظر من آراء المجتهدين ومن العلم والجهل لا سيما بقرينة التمثيل بأرش الخدش ، هذا غاية ما يقرب به هذا الدليل ، ولا يخفى ما فيه فان التنوين في ( الحكم ) هو تنوين التمكن . وتنوين التنكير إنما يدخل على الإعلام المختومة بويه كسيبويه قياسا ، وعلى اسم الفعل واسم الصوت سماعا . سلمنا انه للتنكير فان التنكير لا يدل على الوحدة فإنه لو قال ( في الدار رجل ) لا يستلزم ان يكون واحدا بل يجوز ان يكون متعددا سلمنا انه يدل على الواحد فان الظاهر من تلك النصوص انه لا بد في كل الواقعة من الحكم الواحد من باب أقل الموجود وهو لا ينافي تعدد الحكم
245
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 245