نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 244
المصيب والمخطئ بالإصابة وهي ليست باختيارية فإعطاء المصيب أجرين والمخطئ اجرا واحدا مع تساويهما بالأفعال الاختيارية مناف لقاعدة العدل ، فاسدة فإن الإصابة لما كانت مقدماتها باختياره كانت واقعة باختياره ولو سلمنا فزيادة الثواب تفضل من اللَّه تعالى فله ان يخص بها أحدا دون الآخر كما ورد جملة من الاخبار في أن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها فان عمل الغير اختياره ليس تحت اختاره مع جعل اللَّه الثواب له عليه . نعم يمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الخبر بأنه لا يدل على وجود الخطأ للمجتهدين في الأحكام فإنه قد أخذ في موضوعه الحاكم ، والحاكم قد يجتهد في الموضوعات مثل كون هذا ملك لزيد أو ان هذا سارق أو في طلوع الهلال أو الوقف ، وقد عرفت ان الاجتهاد في الموضوعات يقع فيه الخطأ بالاتفاق فلعل الخبر ناظر لذلك . إن قلت : ان الخبر مطلق يشمل اجتهاد الحاكم في الموضوعات والأحكام الشرعية فيدل بإطلاقه على وقوع الخطأ في الأحكام الشرعية من المجتهدين . قلنا : لا وجه لذلك لأن التقسيم إذا وجد أحد أقسامه في بعض أفراد المقسم والقسم الآخر في البعض الآخر صح التقسيم مع إطلاق المقسم ، فإذا قلنا : الحيوان ناطق وغير ناطق ، لا يلزم منه أن يكون الصاهل منه أيضا ينقسم إلى ناطق وغير ناطق ، فهكذا ما نحن فيه إذا قلنا : ان الحاكم أو المجتهد مصيب ومخطئ ، فمعناه ان بعض أفراده مصيب والبعض الآخر مخطئ وليس يلزم منه ان المجتهد في الأحكام يكون على قسمين مخطئ ومصيب ، والمجتهد في الموضوعات مخطئ ومصيب ، بل المراد ان بعض أفراده مخطئ والبعض الآخر مصيب فمن قال بالإصابة في الأحكام جعل ذلك البعض المصيب هو المجتهد في الأحكام مطلقا ، ومن قال بالخطإ جعل المصيب هو خصوص ما وافق حكمه الحكم الواقعي المنزل على الرسول الأعظم ، فالحديث قابل للانطباق على كلا المذهبين . وان شئت قلت : هذا
244
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 244