نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 242
اللفظية حسب تعدد ظنون المجتهدين ، وفيه مضافا إلى عدم تماميته في الأدلة اللبية أنه لا يلزم ذلك إذ أنهم متفقون على إرادة واحد منها والباقي ليس بمراد وإنما ظن المجتهد ارادته أوجب إنشاء الشارع حكما واقعيا على طبقه . ( الدليل السابع للمخطئة ) < صفحة فارغة > [ الإجماع نقلا وتحصيلا على ثبوت التخطئة ] < / صفحة فارغة > الإجماع المحصل والمنقول نقلا مستفيضا البالغ نقله حد التواتر على ثبوت التخطئة ، وقد استدل بهذا عدة من أصحابنا ولكن لا يخفى ما فيه لأن هذا لا يمكن أن يلزم به المصوبة لأن الإجماع إنما هو عند المخطئة ( الدليل الثامن للمخطئة ) ظاهر الآيات الثلاثة في سورة المائدة وهي * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) * وفي الثانية * ( هُمُ الْفاسِقُونَ ) * وفي الثالثة * ( هُمُ الْكافِرُونَ ) * ووجه الاستدلال بها هو دلالتها على أن الحكم المطلوب للَّه تعالى هو ما أنزله والحكم الذي أنزله هو عبارة عما خاطب به النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وقد عرفت ص 240 ان خطاب اللَّه تعالى للرسول يشتمل على تكليف واحد لا متعدد هذا غاية ما يمكن في تقريب الاستدلال بهذه الآيات . ولكن لا يخفى ما فيه فان المراد بما أنزل لو كان خصوص الأحكام التي بلغ اللَّه تعالى بها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم للزم أن يكون كل مجتهد في نظر الآخر حتى عند المخطئة فاسق وظالم وكافر لأنه بحسب نظره انه خلاف ما أنزل اللَّه تعالى مع أنه خلاف ما تقتضيه ضرورة المذهب فلا بد أن يكون المراد بما أنزل اللَّه تعالى هو الحكم الذي تقتضيه أصول الدين وقواعده وقوانينه التي أمر الشارع باتباعها وانزل على النبي العمل بها لا جميع الأحكام التي بلغ الرسول بها ولا شك ان الاحكام التي أنزلها اللَّه تعالى بهذا المعنى متعددة بتعدد آراء المجتهدين ، فالمخطئة بنائهم على أن ما عدى الواحد منهم مخطئ وحكمه حكم ظاهري والمصوبة بنائهم على أن الجميع مصيبون وكما هي أحكام ظاهرية تكون أحكاما واقعية ، قال صاحب الفصول ( ره ) : انه تعالى حيث انزل مدارك المجتهد كان حكمه بحسب تلك
242
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 242