responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)


حكم اللَّه تعالى في حقه إذ لهم أن يلتزموا بأن إرادة الاحكام من الخطاب ليس على سبيل منع الجمع فالأولى التعليل بما ذكرناه من أنه بعد ما ثبت ان المصوبة ملتزمون بإرادة حكم واحد من الخطابات المنزلة على الرسول ( ص ) ، فإرادة ذلك الحكم فقط منها إذا لم يكن هو الواقعي وحده ترجيح بلا مرجح ، ولكن لا يخفى ما فيه فإنه من المصوبة الأشاعرة وليس عندهم قبح الترجيح بلا مرجح مضافا إلى أنه يحتمل أن يكون هناك مرجح لإرادة أحدها ككونه أفضل نظير أفضل أفراد الواجب التخييري الذي يراد من الخطاب ويحتمل شيء آخر ولكنا لم نطلع عليه إذ ليس يلزم على اللَّه تعالى أن يطلعنا على المرجح لإرادته .
( الدليل الخامس للمخطئة ) < صفحة فارغة > [ وجوب فحص الخطابات الشرعية على المجتهدين واستنباط مراد الشارع منها ] < / صفحة فارغة > ان الكل حتى المصوبة متفقون على وجوب الفحص من الخطابات الشرعية على المجتهدين واتفقوا على استنباط مراد الشارع من أعمال القواعد اللفظية وغيرها في الخطابات الشرعية وهذا كاشف عن انحصار الحكم الشرعي الواقعي في المراد من الخطاب إذ لو كان غيره حكما واقعيا لما وجب الفحص عن المراد من اللفظ فقط إذ كما يحتمل أن يكون الحكم الواقعي هو المراد من الخطاب يحتمل أن يكون الحكم الواقعي للمجتهد غيره فلا معنى لتعين الفحص عندهم عن أحدها والاعراض عن باقي الأدلة إلا إذا فقد الخطاب ولا يخفى ما فيه فإنه للخصم أن لا يسلم انحصار الفحص بالأدلة اللفظية بل فحصهم يكون عن مطلق الدليل لفظيا أو لبيا . ولو سلم ذلك فله أن يقول إن الفحص عن الأدلة اللفظية من جهة أنهم يرون عدم حجية غيرها مع وجودها فإذا وجدوها واختلفوا في المراد منها كان رأي كل منهم في المراد منها موجبا لإنشاء حكم من الشارع على طبقه في الواقع ، ففحصهم إنما كان عن المراد من اللفظ لا عن المراد الثابت في الواقع إنشائه .
الدليل السادس للمخطئة ان هو ان لازم التصويب تعدد مداليل الأدلة

241

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست