نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 239
حتى عند المخطئة ولكن استفادة الحكم منها ظنية فهي موجبة للظن بالحكم ، لكن عند المصوبة يحصل القطع بالحكم منها ولا مانع من انقلاب الظن إلى القطع بعد الالتفات إلى حصول سببه . ( الدليل الثالث ) للمخطئة : ان الاحكام تابعة للحسن والقبح العقليين سواء قلنا إن الحسن والقبح بالذات أم هما بالوصف اللازم أم بالوجوه والاعتبارات أم قلنا بأن الموارد مختلفة فقد تكون بالذات وقد تكون بالوصف اللازم وقد تكون بالوجوه والاعتبارات فإنه على كل تقدير يكون للَّه تعالى في كل واقعة حكم واحد معين لأن الشيء اما أن يكون حسنا فيتعلق به الأمر واما أن يكون قبيحا فيتعلق به النهي وان لم يكن أحدهما أكثر من الآخر تعلق به الإباحة ، فلو فرض ان شرب الخمر قبيح واقعا اما لذاته أو لإسكاره أو بالوجوه والاعتبارات فيكون قبحه موجبا لتعلق نهي الشارع به في الواقع ويصير حراما واقعا ولا يكون واجبا لعدم حسنه بدون القبح ولا مباحا لعدم تساوي حسنه وقبحه . ان قلت إن الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات مع مدخلية العلم والجهل ويكون العلم والجهل من الوجوه المغيرة والمبدلة للحسن والقبح بأن يكون العلم بحسن الشيء موجبا لحسنه والعلم بقبحه موجبا لقبحه والعلم بعدم حسنه وقبحه موجبا لعدمها ، فإذا علم أحد المجتهدين قبح شرب الخمر يصير قبيحا وحراما في حقه ، وإذا علم المجتهد الآخر بحسن شرب الخمر يصير حسنا وواجبا في حقه ، وإذا علم الثالث بعدم كونه حسنا أو قبيحا فيصير مما لا حسن فيه ولا قبح فيكون مباحا في حقه فيكون لشرب الخمر باعتبار العلم والجهل أحكاما متعددة في الواقع لاختلاف الحسن والقبح باعتبار العلم والجهل . قلنا قد عرفت بطلان أخذ العلم وتوابعه في قوام متعلقه ص 236 فلا يعقل أن يكون العلم والجهل مغيرين للحسن والقبح ، نعم هذا الدليل لا يرد على من قال بعدم
239
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 239