responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 234


آراء المجتهدين وإنما الشك في أن تلك الأحكام المتعددة كما هي ظاهرية هل هي أحكام واقعية أيضا أم لا ، فوجود التعدد في الأحكام قطعي وإنما الشك في وصفها بالواقعية وعدمه . والأصل المذكور لا يرفع الشك المذكور لأنه وصف ذاتي يوجد بوجود الحكم . إن قلت : ان المصوبة يقولون بإنشاء أحكام متعددة من اللَّه تعالى بعد الاجتهاد أو قبله أو لأجل تعدد الاعتقاد أو لا ، فهم يقولون بتعدد جعل الشارع للواقعة والمخطئة يقولون بوحدة الجعل فالأصل مع المخطئة .
قلنا : انه لا إشكال في أن الحكم الذي أدى اليه رأي المجتهد مجعول من الشارع ولكنه هل بجعل ظاهري بمعنى لزوم العمل به وعدم العذر عند المخالفة للواقع أم بجعل واقعي فقط ، فتعدد الجعل لازم على كل حال . نعم في القطعيات والظنيات بناء على الحكومة في باب الانسداد حيث لا جعل من الشارع في الظاهر فالأصل مع المخطئة ولكن الأصل الذي يقرر للمسألة يجب أن يكون عاما لسائر مواردها ، وبهذا ظهر لك انه لا وجه للتمسك بأصالة عدم الجعل لا زيد من حكم واحد . ومن هنا يتجه أن يقال إن الأصل يكون مع المصوبة حيث إن المخطئة يقولون بجعل حكم واقعي زائد على جعل الأحكام الظاهرية ، واما المصوبة فهم لا يقولون إلا بجعل الأحكام الواقعية فقط وليس عندهم إلا جعل ما أدى اليه آراء المجتهدين فقط والمخطئة يكون عندهم جعل ما أدى اليه آراء المجتهدين وزائد عليه جعل الحكم في الواقع . نعم الأصل مع المخطئة في الطرق الغير المجعولة كالقطع ونحوه كما تقدم ، وسيجئ ان شاء اللَّه في جواب التقرير الثالث لهذا الأصل ما ينفعك في المقام من أن هذا إنما يتم بناء على جعل أحكام ظاهرية من الشارع على طبق مؤدى الامارات ، واما بناء على جعل الحجية للأمارات فقط أو عدم الجعل لها وإيكال الامتثال إلى العرف ، فأصالة عدم جعل الزائد على الواحد وأصالة عدد التعدد جارية في المقام ويكون الأصل مع المخطئة .

234

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست