responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > التقرير الثاني للأصل المذكور والتقرير الثالث للأصل المذكور < / فهرس الموضوعات > ( ثاني التقريرين ) للأصل المذكور هو أصالة عدم إصابة المجتهد للحكم الواقعي فإنه قبل الاجتهاد لم يكن مصيبا للحكم الواقعي قطعا وبعد اجتهاده نشك في إصابته للواقع أم لا ، والأصل عدم اصابته .
ويرد عليه أولا : انا نعلم بالإجمال إصابة واحد منهم فيكون أصالة عدم الإصابة في كل واحد متعارضة فتسقط من البين . ويمكن الجواب عنه ان الأصل المذكور كل مجتهد يجريه فيما عدى رأيه نظير أصالة الطهارة في واجدي المني في الثوب المشترك . نعم شخص آخر لا يصح له أن يجريه في آراء المجتهدين في صورة ما إذا كان يعلم بإصابة أحدهم للواقع وإلا لو احتمل عدم إصابة الجميع صح له إجرائه . نعم يمكن أن يقال إن المطلوب في الأصل الجاري في المسألة أن يجري في سائر الموارد لا في بعضها ، وهذا لو تمَّ إنما يجرى في بعضها .
ويرد عليه ثانيا : ان الإصابة للحكم قطعا تحققت ولكن لا نعلم أنها للظاهرى الواقعي أم للظاهرى فقط ، وهذا نظير من يعلم بدخول حيوان للدار لكنه يشك في أنه إنسان أم غيره فيستصحب عدم الإنسانية ، فإنه لا يصح ذلك إلا بناء على صحة استصحاب العدم الأزلي الذي هو مفاد ليس التامة .
( ثالث التقريرات ) للأصل المذكور هو أن يقال إن الاحكام الظاهرية ليست بأحكام حقيقية بل هي أحكام في أنظار المجتهدين من باب لزوم العمل بالمعتقد وهو حكم سار في جميع الأحكام المعتقد بها ، فالمخطئة يقولون بأن الحكم المتعلق بالشيء مع قطع النظر عن وجوب العمل بالمعتقد واحد لا يختلف باختلاف الآراء ولا يتعدد بتعددها ، والمصوبة يقولون بتعدد الحكم المتعلق بذلك الشيء في الواقع ، ولا ريب ان الأصل عدم التعدد فمثلا ان المخطئة يقولون بأن للخمر حكما واقعيا وهو واحد وحكما ظاهريا وهو لزوم العمل بالمعتقد عندنا ، والمصوبة يقولون للخمر أحكاما واقعية متعددة ، فالشك إنما هو في تعدد

235

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست