نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 203
اعتبار ظن المجتهد المتجزى لم يصح له أن يعمل بظنه فيكون جاهلا بتكليفه فيما حصل له ظن بالحكم من المسائل التي اجتهد فيها فيجب الرجوع لغيره لما دل على رجوع الجاهل لغيره . وجوابه ما قدمناه من الأدلة القاطعة على اعتبار ظن المتجزى فلا يكون جاهلا بوظيفته بل ولا وظيفته مقلده . ويرد على اعتبار اجتهاد المتجزى سابعا إن قوله عليه السّلام في مقبولة عمر بن حنظلة المروية عن الصادق عليه السّلام في رجلين متنازعين ( ينظر ان إلي من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حاكما فان قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم اللَّه وعلينا رد ) هو ظاهر في اعتبار معرفة عموم الأحكام كما تقدم تقريب ذلك في ص 184 من أن الجمع وهو ( احكام ) حيث أضيف فهو يفيد العموم وفي المقام وإن كان لا يمكن إرادة العموم الاستغراقي فلا بد من حمله على الاستغراق العرفي والمتجزى ليس كذلك ، وقد أجيب عنه بإرادة الجنس بقرينة رواية أبي خديجة المتقدمة ص 191 وبقرينة الفقرات المذكورة في نفس الرواية المتقدمة عليها وهي قوله : ( روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ) فإنها من المفرد المضاف وهو ظاهر في الجنس ، فسياق الرواية يدل على إرادة الجنس . ولو سلم دلالتها على الاستغراق فهي إنما تدل على اعتبار اجتهاد المجتهد المطلق . وأما اجتهاد المتجزى فهي ساكنة عنه لا تدل على إثباته ولا على نفيه ، فلا تنفع الخصم وقد تقدم ص 185 ما ينفعك هنا . ويرد على اعتبار اجتهاده ثامنا أن آية ( فاسئلوا أهل الذكر ) تدل على الرجوع إلى العالم بجملة من الأحكام الشرعية حتى يصدق عليه أهل الذكر . وجوابه مضافا إلى ما تقدم من أن مناسبة الحكم للموضوع تقتضي أن المراد بها أهل الذكر في المسؤول عنه ومضافا إلى انا نفرض المتجزي كان عالما بجملة من الأحكام
203
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 203