responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 196


من بيانية ويكفي احتمال إرادة البيانية منها في صيرورة هذا الخبر مجملا فتكون مقبولة ابن حنظلة مبينة له ورافعة لإجماله لأنها صريحة في إرادة العموم فلا مجال لجعلها معارضة له . وجوابه : ان دعواه عدم مناسبة منصب القضاء للعلم بحكم واحد وقضية واحدة ، لا يخفى ما فيها فإن المتجزي عند القضاء فيما اجتهد فيه لا بد وأن يكون عارفا بأحكام متعددة من حكم المسألة وشؤون القضاء وشرائطه ومن هو المدعي ومن هو المنكر فلا يعقل أن يكون عالما بحكم واحد ، على أن العقلاء غالبا يحكمون العارف بخصوص مورد النزاع في شؤونهم وان لم يعرف شيئا آخرا فكيف يدعي الخصم عدم مناسبة القضاء للعلم بحكم واحد لمسألة واحدة على أن مقتضى كثرة ابتلاء الناس بهذا الموضوع يقتضي التوسع في الجعل كما سبق في جواب الإيراد التاسع ، وإما ما ورد من أن « مجلس القضاء لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي » فالمراد به بيان لزوم العدالة ومعرفة ما يتعلق بحكم المسألة المتنازع فيها ، واما دعواه ان لفظة ( من ) تكون بيانية ففيها ان ذلك لو نلتزم به في كل مورد وقعت بعد مبهم كقولهم ( خاتم من حديد ) فهو لا يبطل المدعي لأنا إنما استفدنا القلة من لفظ ( شيء ) لا من جهة ( من ) فإن الشيء ظاهر في الفرد والجزئي مما بعد ( من ) فالرواية ظاهرة في القلة ولكنها من نوع قضاياهم ( ع ) فكون من بيانية لا تقتضي أن يكون متعلق المعرفة عموم قضاياهم بل إنما تقتضي أن يكون متعلق المعرفة من نوع قضاياهم ، واما دعواه ان المقبولة ظاهرة في العموم فيمكن المناقشة فيها بأن قرينة السياق تدل على إرادة الجنس فيها لأن الفقرات المذكورة فيها من قوله ( ع ) : « روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا » ظاهرة في في الجنس لأنها من المفرد المضاف ، والحاصل ان سياق المقبولة يدل على إرادة الجنس لا العموم .
( الحادي عشر منها ) ان الرواية غير معمول بها . وجوابه : انا لا نسلم

196

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست