نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 195
ما يصدق عليه الثروة لا بد وأن يكون كثيرا في نفسه . وعليه فالمراد بشيء في الرواية هو المقدار القليل الذي يصدق عليه انه من قضاياهم وهو المتبادر منه . ( تاسعها ) ان معرفة شيء من الأحكام عن دليله ولو آية أو رواية كانت ثابتة لأكثر أهل تلك الأزمان ولم يكن من عرف هذا القدر الذي هو أقل مراتب التجزي بعزيز الوجود حتى يجعله الامام قاضيا على أصحابه ويأمرهم بالتحاكم اليه ، ألا ترى ان عبد العزيز بن المهتدي مع كونه وكيلا للإمام الرضا ( ع ) ومن خواصه وخير قمي بشهادة الفضل بن شاذان كان متجزيا في اجتهاده قطعا لأنه قد سأل الإمام الرضا ( ع ) عمن يأخذ معالم دينه إذا لم يلقاه فأمره بأخذها من ( يونس ) فإنه يستفاد من ذلك ان المرجع في الفتوى لا بد وأن يكون مجتهدا مطلقا حتى يرجع إليه المتجزي ، ولا خفاء في أشدية القضاء من الفتوى وجوابه : ان معرفة ما يخص القضاء من الأدلة وتطبيقه على القضية المتنازع فيها ليس بحاصل لأكثر الناس كما تخيله المشكل سلمنا لكن أي مانع من نصب قضاة كثيرين لتسهيل أمر الشيعة من جهة تفرقهم في البلدان وصعوبة وصولهم للإمام وشدة التقية ، واما إرجاع عبد العزيز إلى يونس فإنما أرجعه في الأمور التي لم يعرفها ، نعم لو أرجعه في الأمور التي عرفها إلى يونس أمكن استفادة عدم اعتبار اجتهاد المنجزي . ( عاشرها ) ما ذكره بعض المعاصرين ان الظاهر من السياق أن الإمام ( ع ) كان في مقام نصب القاضي نصبا عاما ، والظاهر أنه لا يناسب منصب القضاء العلم بحكم واحد وبقضية واحدة لعدم اقتضاء مناسبة الحكم والموضوع . ولا المنصب ولا يناسبه ما ورد « ان مجلس القضاء لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي » ضرورة ان العالم بحكم واحد من الاحكام لا يليق بهذا المنصب مضافا إلى أن الجمود على لفظة ( شيء ) يقتضي العلم بشيء أي شيء كان وقضية أي قضية كانت فالمناسب أن تكون
195
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 195