نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 19
الاختيارية الموجبة للمدح والذم وإنما حصل مصادفة الوقت وعدمه بضرب من الاتفاق من غير أن يكون لأحدهما فيه ضرب من التعمد أو السعي ، وتجويز مدخلية الاتفاق الخارج عن المقدور في استحقاق المدح والذم مما هدم بنيانه البرهان وعليه إطباق العدلية في كل زمان انتهى . والجواب عنه ان المصادفة لما كانت ترجع إلى الاختيار لكون مقدماتها باختياره صح الثواب عليها بخلاف من لم يصادف فإنه لم يتحقق العمل الموجب للثواب منه حتى يستحق الثواب . ولقد تصدى لدفع هذا الإيراد عن المولى الأردبيلي جمع من الأصحاب منهم الشيخ المحدث يوسف البحراني في كتابه المسمى بدرر النجفية ص 9 طبع إيران قال فيه : ( أولا ) بعد اختيار الشق الثالث الذي هو محل النزاع انه متى قام الدليل من خارج على معذورية الجاهل وصحة عباداته إذا طابقت الواقع ، فهذا الاستبعاد العقلي لا يسمع وإن اشتهر بينهم ترجيح الدليل العقلي على النقلي إلا أن ما نحن فيه ليس منه . و ( ثانيا ) ان المدح والذم على هذه الحركات الاختيارية إن كان من اللَّه تعالى ، فاستواؤهما فيه ممنوع إذ إيجاب الحركات للمدح والذم ليس لذاتها وإنما هو لموافقة الأمر وعدمها تعمدا أو اتفاقا وحينئذ فمقتضى ما قلنا من قيام الدليل على صحة عبادة الجاهل إذا صادفت الواقع فإنه تصح عبادة من صادفت صلاته الوقت وتكون حركاته موجبة للمدح بخلاف من لم تصادف فإنها تكون موجبة للذم لعدم المصادفة . و ( ثالثا ) ان الغرض من التكليف الإتيان بما كلف به حسب الأمر ومن صادفت صلاته الوقت يصدق عليه انه أتى بالمأمور به وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء و ( رابعا ) انه منقوض بما وقع الاتفاق عليه نصا وفتوى من صحة صلاة الجاهل بوجوب التقصير فصلى تماما مع كونها غير مطابقة للواقع فإذا
19
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 19