responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 18


عباداته الفاسدة في سبعين سنة ويعسر عليه ذلك فيتركها فيهلك بذلك .
( السادس ) من أدلتهم : ان التفصيل بين الجاهل الذي طابق عمله للواقع فالحكم بصحة عمله وبين الجاهل الذي لم يطابق عمله للواقع ، فالحكم بعدم صحة عمله وأثابه الأول دون الثاني مع كونهما متساويين في الأعمال البدنية والحركات والسكنات الاختيارية يستلزم مخالفة القواعد العدلية لأن مصادفة الواقع في الأول أمر غير اختياري بل هو حاصل بضرب من الاتفاق ، فإذا فرضنا قاصرين أو مقصرين في أول الوقت صليا بصلاة مع تساويهما في الجد والجهد والعمل فاتفق مطابقة صلاة أحدهما للواقع دون الآخر فالحكم للأول بعدم وجوب الإعادة والقضاء وإعطاء الثواب دون الثاني مع كون المفروض تساويهما في الحركات والسكنات الاختيارية يستلزم الظلم للثاني لأن المصادفة للواقع لم يكن باختياره هكذا ينسب للفاضل القمي ولكن التحقيق ان هذا الاستدلال مستفاد من إيراد السبزواري في شرحه على الإرشاد فإنه بعد ما نقل شطرا من كلام المولى الأردبيلي حيث قال في بحث الوقت : وبالجملة فكل من فعل ما هو في نفس الأمر وان لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل حتى لو أخذ المسائل من غير أهلها بل ولو لم يأخذ من أحد وظنها كذلك وفعل فإنه يصح فعله ، إلى أن قال : وكذا يفهم من كلام منسوب إلى المحقق نصير الدين الطوسي قال - أي السبزواري : ان ما ذكره منظور فيه مخالف للقواعد المقررة العدلية وليس المقام محل تفصيل . ثمَّ قال السبزواري :
( أقول ) إجمالا ان أحد الجاهلين إن صلى في الوقت والآخر في غير الوقت فلا يخلو اما أن يستحقا العقاب أو لم يستحقا أصلا أو يستحق أحدهما دون الآخر وعلى الأول يثبت المطلوب وعلى الثاني يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا وعلى الثالث يلزم خلاف قواعد العدل لاستوائهما في الحركات

18

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست