responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 180


بل من جهة الأدلة الدالة على رجوع الجاهل إلى العالم ، والمجتهد عالم بموارد قيام الحجة الشرعية فيكون رجوعه اليه من باب رجوع الجاهل للعالم . ودعوى ان أدلة الإفتاء والتقليد تدل على نيابة المجتهد عن العامي . لا تنفع مدعيها لأنها إن سلمت فلا تقتضي نيابته في موضوع مختص به وإنما تدل على رجوع العامي للمجتهد في معرفة الوظيفة فقط من دون نظر للنيابة نظير رجوع المريض للطبيب وقد أجاب المرحوم الأصفهاني في حاشيته على الكفاية عن الإشكال الأول وهو عدم علمية المنسد عليه باب العلم والعلمي أو الذي رجع للأصول العقلية .
بما حاصله ان المراد بالمعرفة والعلم بأحكامهم عليهم السّلام التي هي موضوع أدلة التقليد هو قيام الحجة على أحكامهم عليه السّلام شرعا أو عرفا أو عقلا عند المجتهد بدليل انهم عليهم السّلام أطلقوا المعرفة على مجرد الاستعلام من الظواهر في قولهم عليهم السّلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه تعالى وقوله عليه السّلام : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إذ ليس المعرفة من الكتاب والمعرفة لمعاني الكلام إلا من ظواهره مع أن حجية الظواهر من باب بناء العرف وليست بجعل حكم مماثل حتى تتحقق المعرفة الحقيقية بالحكم الشرعي بل بمعنى تنجز الواقع بها وصحة المؤاخذة على مخالفتها لو صادفت الواقع . والحاصل إن المراد بقوله عليه السّلام في مقبولة عمر بن حنظلة ، وعرف أحكامنا بعد قوله روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا هو المعرفة بالأحكام باعتبار قيام الحجة عليها عنده المنجزة لها لو صادفت ، وهكذا المراد من قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * . فإن السؤال إنما يوجب العلم باعتبار قيام الحجة القاطعة للعذر على السائل سواء كانت حجة من قبلهم عليهم السّلام أو من قبل العرف أو من العقلاء ، وليس المراد العلم بموارد قيام الحجة كما توهمه الخصم لأن ظاهر المقبولة وشبهها معرفة الأحكام لا معرفة موارد قيام الحجة عليها . ولا يخفى ما فيه فإنه بعد تسليم أن المقبولة

180

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست