نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 179
ولا يخفى ما فيه فان المجتهد في الموارد التي انسد عليه باب العلم والعلمي أو رجع فيها إلى الأصول العقلية لم يكن يراه العقلاء ولا العقل انه من أهل الخبرة في تلك المسائل في معرفة الحكم الشرعي وإنما هو من أهل الخبرة بمعرفة الحكم العقلي في موردها كما أن عنوان العالم وأهل الذكر لا تصدق على المجتهد المذكور لكونه ليس بعالم بالأحكام الشرعية ولا من أهل الذكر فيها فكان عليه ( ره ) ان يثبت جواز رجوع العامي للمجتهد حتى في الوظائف العقلية باعتبار ان المجتهد عالم بها والعامي جاهل بها . وأجاب عن الإشكال الثاني وهو اختصاص الموضوع للظن الانسدادي والموضوع للأصول العقلية بالمجتهد . بما حاصله ان ثبوت الموضوع لحكم في مورد وعدم ثبوته في مورد آخر يتصور على أنحاء ثلاثة : ( الأول ) ان يكون عدم تحققه بما هو هو كما في حرمة دخول المسجد للحائض . ( الثاني ) أن يكون لعدم الالتفات منه اليه لكن مع كون الواجد والفاقد في مرتبة واحدة كالمجتهدين الذين يرى أحدهما الانسداد والآخر الانفتاح ولا إشكال في عدم ثبوت الحكم لغير موضوعه . ( الثالث ) الصورة مع كون الواجد بدلا تنزيليا عن الفاقد كما في المجتهد بالنسبة إلى مقلديه فحينئذ يثبت الحكم للفاقد له وبهذا الاعتبار يصح للمجتهد الذي من أهل الانفتاح الفتوى على طبق الامارات مع أن حجيتها فعلا موقوفة على العلم بحجيتها إنشاء وهو غير حاصل في المقلد . ولا يخفى ما فيه فانا لو سلمنا دعوى نيابة المجتهد عن المقلد فهي إنما تسلم في غير ما كان موضوعه مختصا به فان المجتهد لو علم بالحكم من الرمل والجفر لا يصح ان يقلده غيره فيه والمقلد إنما يرجع للمجتهد في موارد الأمارات المعتبرة شرعا لا من جهة النيابة
179
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 179