responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 166


عليها إلا بعد أن ينقدوها نقد الدرهم والدينار ولا يسمعون كل ناطق وهم المجتهدون الذين أشغلوا أنفسهم في الليل والنهار وصرفوا الأعمار في معرفة الصحيح من الأخبار وعرضها على كتاب اللَّه وسنة النبي المختار ولم يقلدوا في نقدها المحمدين الثلاثة محمد بن يعقوب الكليني ( ره ) ، ومحمد بن علي بن بابويه القمي ( ره ) ، ومحمد بن الحسن الطوسي ( ره ) ونحوهم .
( التاسع عشر منها ) < صفحة فارغة > [ لا وجه للعمل بالظن لوضوح ان ما من واقعة إلا وقد جاء فيها حكم كتابا أو سنة ] < / صفحة فارغة > ما روي حتى كاد أن يكون متواترا عنهم عليهم السّلام انه ليس شيء من أحكام اللَّه إلا وقد جاء به كتاب أو سنة ، في الكافي عن عمر ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : إن اللَّه تعالى لم يدع شيئا تحتاج اليه الناس إلا وقد جاء فيه كتاب وسنة . وكفى قول اللَّه تعالى * ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) * . وعليه فلا وجه للعمل بالظن الاجتهادي لأن محل الاجتهاد ما لم يكن دلالة قطعية على الحكم ، وقد دلت هذه الروايات على أن لكل واقعة تحتاج إليها الأمة دلالات من أهل العصمة وبعد ذلك فأي حاجة إلى بذل الجهد في استنباط الأحكام وتحصيل المقدمات . وجوابه نعم ولكن نحن بأعمالنا وسوء تصرفاتنا ضيعنا ذلك . وقد ورد عن أبي الحسن : إن اللَّه لم يقبض نبيه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم حتى أكمل له دينه وإنه مخفي عند أهل بيته . وعن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب أو سنة ولكن لا تبلغه عقول الرجال ، هذا مضافا إلى عدم المنافاة بين وجود الأحكام في الكتاب والسنة وبين اختصاص فهمها بشخص معين وهو من اجتهد فيها ، ألا ترى إن اللَّه تعالى يقول * ( لا رَطْبٍ ولا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ ) * مع أنه لا يفهم ذلك إلا الراسخون في العلم .
( العشرون منها ) إن الاجتهاد موافق للعامة ومخالف لطريقة الأئمة الخاصة ، وقد تواتر أن الرشد في خلافهم . وجوابه ان الاجتهاد بمعنى التعويل

166

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست