responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 167


على القياسات والاستحسانات والاعتبارات فهو مما ندين اللَّه تعالى ببطلانه اما الاجتهاد بمعنى أخذ الأحكام عن أدلتها المعتبرة على النهج الصحيح فهو ما يريده الأئمة وأمرونا به كما عرفت من أنهم عليهم السّلام قالوا : علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع عليها ، كيف والاجتهاد بالبحث عن المعارض أو المخصص أو الناسخ أو الموافق للكتاب أو للعامة وعن حقيقة اللفظ ومعانيه لازم للأخذ بكلامهم عليهم السّلام ( الواحد والعشرون منها ) < صفحة فارغة > [ عمل أصحاب النبي ص وفقا لما يفهمونه من الخطابات الشرعية بلا فحص ولا مقدمات ] < / صفحة فارغة > إن الطريقة المستمرة بين أصحاب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمة عليهم السّلام إنهم إذا سمعوا آية أو رواية يعملون بها من غير تأمل أو فحص ولا قراءة علوم أخر ، وهكذا كان الأمر إلى زمان الصادق عليه السّلام فكان بعض أصحابه يجمعون بعض الأخبار المتعلقة ببعض الأحكام يسمونه بالأصل فكان الجامع ومن عنده يعملون به من دون فحص أو تحصيل مقدمات . كيف وخطابات الشارع مثل الخطابات العرفية فإن العرف إذا خاطبهم أحد يعمل بمقتضى ما فهمه من الخطاب من دون توقف علي فحص أو مقدمات واجتهاد . وجوابه انه بالنسبة إلى أصحابهم تكون خطابات شفاهية لا تحتاج إلى إثبات حجية صدورها ووضوح دلالتها ولو وقع في دلالتها شك أمكن السؤال ، فلذا لا يحتاجون في معرفة الأحكام منها إلى مقدمات ولا إلى فحص بخلاف ما نحن فيه فإنه لبعد الزمن بيننا وبينهم وكثرة القالة عليهم ووقوع التقطيع والتصحيف في كلماتهم وكثرة المخصص والمعارض لخطاباتهم مع اختلاف العرف بيننا وبينهم ، وخفاء القرائن الحالية والمقالية علينا في كلماتهم كل ذلك يوجب الفحص وتحصيل المقدمات لمعرفة المراد من كلامهم عليهم السّلام وقد تقدم في الدليل الخامس على حجية الاجتهاد ضرب المثل لك في الاحتياج إلى المقدمات راجع ص 154 .
( الثاني والعشرون منها ) إنه لو كان أخذ الأحكام موقوفا على السعي والاجتهاد والمقدمات لبينها الأئمة عليهم السّلام بل الأخبار الدالة على وجوب العمل

167

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست