نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 164
( أولا ) بالنقض بأن الأخباريين نفسهم قد يختلفون في الأحكام الشرعية كالصدوق ( ره ) فإنه جوّز القنوت بالفارسية ، كما في المحكي عن الفقيه مستدلا عليه بكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ، وبصحيح ابن مهزيار قال : سألته عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه ؟ قال عليه السّلام : نعم وخالفه في ذلك جملة من الأخباريين ومنهم صاحب الحدائق مدعيا أن معنى الحديث هو جواز الدعاء بكل شيء من المطالب لا باعتبار اللغات المختلفة إلى غير ذلك من الاختلافات بينهم يجدها من يرجع لكتبهم . فلو كانت الأدلة محفوظة من حدوث ما يوجب دلالتها على خلاف الواقع لما وقع بينهم هذا الاختلاف في الأحكام الشرعية . ( وثانيا ) بالحل بأن قاعدة اللطف إنما تقتضي أن يكون ما يرجع أمره إلى اللَّه تعالى من الدلالة على الواقع ان يصنعه ، من إرسال الرسل ونصب الأوصياء وإظهار المعاجز الموجبة للعلم بصدق مقالتهم وعصمتهم عن الخطأ والخطيئة وليس عليه أن يرفع ما يحدثه العباد من الموانع لعدم اطلاعهم على الواقع من قتلهم الأئمة عليهم السّلام وعدم رجوعهم إليهم ، والافتراء عليهم ، والدس في أحاديثهم ، وأخطائهم وسهوهم في نقلها . وبعبارة أخرى إن قاعدة اللطف إنما تقتضي على اللَّه تعالى أن يفعل بعض الأمور التي تقرب العبد للطاعة لا مطلقا وإلا لوجب على اللَّه تعالى ان يجعل في العباد الإرادة لامتثال التكاليف وصرفهم عن المعاصي وإنما يجب عليه من تلك الأمور خصوص ما يرجع أمره اليه ، ولا يتمكن العباد عليه ، أما الأمور التي تقرب العبد للطاعة والبعد عن المعصية التي يتمكن العباد منها فلا يجب على اللَّه تعالى فعلها كجبر العباد تكوينا على الرجوع إلى الرسل والأئمة عليهم السّلام ، وسلب قدرة العباد على قتلهم عليهم السّلام ، وتشريدهم عليهم السّلام ، واخراس العباد عن الكذب
164
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 164