responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)


إن سهولة الشريعة لا تجوز طلب العلم والقطع بها كما يرومه الخصم لعسر ذلك من جهة قدم العهد بالأئمة الأحد عشر عليهم السّلام وحصول الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر روحي له الفداء ، بل حتى في أيام الأئمة السابقين بعد أمير المؤمنين عليه السّلام لأنهم في حكم الغائبين صلوات اللَّه عليهم أجمعين .
ثمَّ أي حرج وضيق في ترتيب الأحكام على الظنون بل الحرج والعسر يكون بالإلزام بتحصيل العلم بالأحكام الشرعية لاختلاف الروايات وضعف القرائن وغير ذلك ما يوجب عدم إمكان القطع بالأحكام .
( عاشرها ) إن جواز الأخذ بالظن يؤدى إلى تسهيل العذر لليهود والنصارى ونحوهم بدعواهم حصول الظن لهم بملتهم . وجوابه إنا لو جوزنا العمل بالظن في الأصول أمكن الإيراد المذكور لكن نحن نقول به في الفروع وإنا نقول بالتعذيب على التقصير في تحصيل العلم بأصول الدين .
( الحادي عشر منها ) انه يلزم من جواز العمل بالظن إثارة الفتن ، وإقامة الحروب ، وسفك الدماء ، وقتل النفوس كما هو المشاهد . قال ابن أبي الحديد في مقام الاعتذار عن الحروب والفتن الواقعة بين الصحابة ، ان السبب فيها اختلاف اجتهاداتهم في أحكام اللَّه تعالى . وجوابه إنا لا نرى في اجتهاد المجتهدين مع كثرته عندنا ما يترتب عليه ذلك إلى زماننا هذا فكيف يدعي انه من المشاهد له ذلك . ولعل نظر المستدل إلى العامة في حربهم أهل الردة وأخذهم فدك وقتلهم بعض الصحابة ، وقتل الحسين عليه السّلام ، ولكن هؤلاء إنما عملوا حبا للرئاسة والملك ، ولو سلمنا انه عمل بالاجتهاد وحاشا ذلك ، فهو اجتهاد باطل لأنه لم يكن مستندا لدليل ولا لتبصر وتأمل وتفحص في الحكم الشرعي فلا يكون قدحا في الاجتهاد الصحيح كما أن الأعمال القبيحة الصادرة عن العلم الباطل لا تكون قدحا في العلم الصحيح كيف والاجتهاد المذكور كان منهم في مقابل النص والقطع ، ونحن كلامنا في الاجتهاد

161

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست