نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 160
الكتب ككتاب عبد اللَّه الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السّلام ، وككتابي يونس ابن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري عليه السّلام والأصحاب قد نقدوا الاخبار وهذبوها ، فلو كان الظن حجة لما صنعوا ذلك ولعملوا بكل خبر لأنه يفيد الظن فلا بد ان يكون عملهم هذا لتمييز ما يفيد العلم من الاخبار عن غيره . وجوابه ان هذا العرض والنقد والتهذيب لتمييزها هو مفيد للظن المعتبر عن غيره وخوفا من الخطأ فيها لا لتمييز ما يفيد العلم عن غيره كما هو الحال في هذا الزمان . ثامنها < صفحة فارغة > [ منافاة أبدية الحل الحرمة لقابلية الحكم الاجتهادي للتغيير ] < / صفحة فارغة > انه قد تواتر « ان حلال محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم حلال ليوم القيامة ، وحرامه حرام ليوم القيامة » . ولو جعلنا الظن حجة لم يكن الأمر كذلك لتبدل الظن وتغييره فقد يظن المجتهد بحرمة شيء ثمَّ يتبدل ظنه بحليته وقد يعكس الحال فلم يكن الحلال حلالا إلى الأبد ، ولا الحرام حراما إلى الأبد . ومن هنا يتولد عندنا شكل أول على بطلان العمل بالظن الاجتهادي وهو ان كل حكم اجتهادي قابل للتغيير وكل قابل للتغيير مناف للشريعة إسلامية الأبدية ، فكل حكم اجتهادي مناف للشريعة الإسلامية الأبدية . وجوابه بالنقض عليهم إذا عملوا بالعام الدال على الإباحة ثمَّ وجدوا بعد ذلك المخصص له أو فهموا من الخير شيئا ثمَّ عدلوا عن ذلك لفهمهم خلافه ، ( بالحل ) بأن المراد به الأحكام الواقعية ، فإنها هي حلال محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وحرامه الذي لا يتغير بتغيير الزمن خلافا للقائلين بالتصويب . واما الأحكام الظاهرية فلا مناص من اختلافها بحسب اختلاف الآراء والأحوال والعلم والجهل ، كما إذا وجد المسلم شيئا في سوق المسلمين فحكم بحليته ثمَّ بعد ذلك ظهر حرمته أو أخذ لما من يد مسلم فحكم بأنه حلال ثمَّ ظهر حرمته أو أجرى أصالة الطهارة في شيء ثمَّ بان نجاسته . ( تاسعها ) < صفحة فارغة > [ عدم صحة ابتناء الشريعة الإسلامية السهلة على استنباطات صعبة ] < / صفحة فارغة > أن الشريعة الإسلامية قد ثبت أنها سهلة سمحة فكيف تكون مبتنية على استنباطات صعبة مضطربة . وجوابه كما ذكره جدى كاشف الغطاء ( ره )
160
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 160