نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 16
المستحبات من حيث الاحكام لا الموضوعات ، مضافا إلى أن المقصر إذا عصى بالتقصير إلى آخر الوقت فأمره دائر بين الترك عن أصل وبين أن يعمل بما يحتمل كونه مأمورا به ولا ريب ان مقتضى الاحتياط هو الأخير فيتحقق قصد القربة في حقه لقطعه بأن عمله هذا مأمورا به لقوله : ( ع ) خذ الحائطة لدينك . وثالثا - بناء العقلاء ، ألا ترى انه لو أمر المولى باصطياد غزال وأمره بتحصيل معرفة الغزال من الشخص الخاص وقصر ولم يتعلم منه إلى آخر الوقت فأخبره صبي بأن هذا الحيوان الذي تراه يركض هو الغزال لبادر إلى اصطياده امتثالا لأمر المولى باصطياده وإن علم كونه عاصيا من جهة ترك الأمر بالتعلم والأخذ عمن عينه المولى فهو يقصد الامتثال بصيده مع أنه لم يجزم بكونه غزالا بل يحتمل ذلك عنده . وبالجملة لا يشترط في تحقق قصد القربة الجزم بكون الفعل هو المأمور به كما يشهد به الوجدان السليم والطبع المستقيم . ( الرابع ) من أدلتهم قولهم : الناس صنفان اما مجتهد واما مقلد ، والظاهر إجماعهم عليه وهو ظاهر في بطلان عمل غيرهما كما هو صريح بعضهم وان عبادة الثالث فاسدة والمفروض ان الجاهل مطلقا ليس بمجتهد ولا بمقلد فتكون عبادته فاسدة بالإجماع المستفاد من قولهم . والجواب عنه أولا : انه ليس بحديث أصلا بل هو كلام الشهيد ومن تبعه ، وثانيا : سلمنا كونه كلام جماعة كثيرة ممن تقدم على الشهيد وتأخر عنه لكنه لم يبلغ حد الإجماع ، وثالثا : انه منزل على الأغلب وإلا فلا ريب في وجود صنف ثالث خارج عن الصنفين وهو المحتاط ولم يقل أحد ببطلان عمله لكونه غير داخل في الصنفين بل المحكي انه صرح بعضهم كالسيد بحر العلوم في المنظومة بصحة عباداته .
16
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 16