responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 12


الأمن من العقاب أو على صورة المخالفة للواقع .
والحاصل ان عمل العامي بدون الأمور الثلاثة ان كان عن يقين فلا يجب عليه شيء من الأمور الثلاثة كما عرفت لحصول المؤمن له ، واما ان كان عن ظن معتبر فهو لا يخلو اما أن يرجع للاجتهاد وهو ليس محل كلامنا أو التقليد وهو أيضا ليس محل كلامنا ، واما إن كان عن ظن غير معتبر كما لو حصل له الظن من متابعة الآباء والأمهات أو من كلام معلم أو مشاهدة أصدقائه ورفقائه أو قراءة كتاب من متون الفقه كما هو الغالب في العوام والنساء أو كان أمرا كيفيا تباعا لهواه فإذا طابق عمله الواقع كان صحيحا اما في المعاملات فواضح واما في العبادات فبشرط تأتّي قصد القربة منه لأنه قد أتى بما هو مطلوب الشارع واما عدم تعبده بالطريق فلا يوجب عقابا عليه ولا فسادا لعمله ، لأن الأمر بالطريق اجتهادا أو تقليدا لحصول الواقع فإذا حصل الغرض وهو حصول الواقع سقط الأمر الغيري بالطريق مع أن العامي قد يكون غافلا عن وجوب الطريق عليه فيكون معذورا في عدم سلوكه .
واستدل صاحب العناوين على ذلك أولا : بالأخبار الكثيرة المنتشرة في أبواب الفقه المشتملة على السؤال عن إتيان العمل بكيفية اختيارها السائل بدون دليل وجواب الإمام ( ع ) له بالصحة ، مثلا يقول : أجريت المعاملة الفلانية بهذه الكيفية ، والإمام ( ع ) يجيبه بالصحة ، أو يقول : صليت بدون كذا أو مع كذا ، فيجيبه الامام بلا بأس فلو كان العمل بدون الطريق المعتبر فاسدا لاستفسر الإمام ( ع ) عن كيفية عمله من أنها مع الطريق المعتبر أو بدونه لا أن يجيبه بالصحة ، مع أن الظاهر أنه كان العمل بدون طريق معتبر إذ لو كان مع الطريق المعتبر لما سئل الإمام ( ع ) عن الصحة .
وثانيا ان نوع المسلمين على ذلك فلو كان يجب الإعادة أو القضاء للعبادة

12

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست