responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)


تقليدا وإن زال تمكنه بعد ذلك لأن عدم تمكنه كان بسوء اختياره والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، كما أن محل الكلام إنما هو في صحة عمله واجزائه عن الواقع أو فساده وليس محل الكلام هو ترتب الإثم على عمله وعدمه فإنه لا اشكال مع قصوره لا إثم عليه مع عدم التمكن من الاحتياط لعدم القدرة ويأثم مع مخالفة الواقع وتمكنه من الاحتياط ولم يحتاط وليس له معذّر كما أن المقصر مع المطابقة للواقع لا إثم عليه وسيجئ إن شاء اللَّه ان وجوب التعلم لا توجب مخالفته العقاب كما لا ينبغي الإشكال في استحقاقه العقاب مع المخالفة للواقع وإنما محل الكلام ان العامي بدون الأمور الثلاثة إن تأتي منه قصد القربة وأتى بالعبادة ثمَّ انكشف له موافقتها للواقع هل يجزيه أم لا ؟ التحقيق انه يجزيه ولا يجب عليه الإعادة ولا القضاء لأنه قد أتى بما هو متعلق لأمره الواقعي والاجزاء أمر قهري لأن إتيان متعلق الأمر موجب لسقوطه والمفروض تحقق شرائط امتثاله وهكذا المعاملات فاذن لا وجه للقول بأن عمل العامي بلا احتياط ولا تقليد باطل كما عن بعضهم بل اللازم تقييده بالعبادات ولم يتمش منه قصد القربة إلا اللهم ان يريد بالبطلان عدم الأمان من مخالفة الواقع واما لو أراد به الفساد فيتعين التقييد بعدم تمشي قصد القربة ومن إضافة بدون احتياط إذ مع الاحتياط يكون عمله ليس بباطل إلا أن يلتزم بأن الاحتياط لا بد من الاجتهاد أو التقليد في جوازه ، وقد عرفت انه غير لازم مضافا إلى أن التقليد لا بد من الاجتهاد في جوازه فلو كان نظره إلى ذلك لكان عليه أن يقول عمل العامي بدون اجتهاد باطل ، ويحتمل أن يكون مراده ان عمل العامي إذا خالف الواقع وكان بلا تقليد ولا اجتهاد فهو باطل لأنه لم يمتثل الأمر الواقعي ولا الظاهري واما لو خالف الواقع وكان عن تقليد أو اجتهاد فهو غير باطل لاجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي فتلخص ان البطلان اما أن يحمل على عدم

11

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست