نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 105
الشرعي الذي يجب على المجتهد تحصيله دون غيره من المظنون ويعرف ما هي الوظيفة عند عدم تحصيله ، فهل يعقل ان يستغني المجتهد عن هذا العلم الذي يرتكز عليه الاجتهاد . وكفى دليلا على احتياج المجتهد اليه هو ابتناء نوع مسائل الفقه عليه ، فإنك لو راجعت الفقه لرأيت أغلب مسائله مبنية على مسألة أو أكثر في علم الأصول . وقد تمسك إخواننا الأخباريون في منع اعتبار علم الأصول في استنباط الأحكام الشرعية بأمور : ( أحدها ) إن العلوم العربية تغني عن علم الأصول لتكفلها لبيان مقدمات الاستنباط كمباحث الأمر والنهي ونظائرها ، وما يزيد على ذلك من المباحث المذكورة في علم الأصول لا ربط لها بالاستنباط وليس صرف الوقت فيه إلا تضييعا للعمر الشريف . والجواب عنه واضح ضرورة ان أكثر مباحث علم الأصول لا ربط لها بالعلوم العربية مثل مباحث حجية الأدلة نفيا أو إثباتا واحكام تعارضها وتعادلها والمباحث العقلية كمبحث مقدمة الواجب واقتضاء الأمر للاجزاء وكون القضاء بأمر جديد ، واجتماع الأمر والنهي وجواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط وتحرير مجاري الأصول وغير ذلك من المباحث المهمة . مضافا إلى عدم تنقيح علماء العربية للمباحث الأصولية المذكورة فيها وعدم التعارض لمواردها الموجودة في الكتاب والسنة مع شدة حاجة المجتهد إليها . ( ثانيها ) انه لو ترك العبد الامتثال للتكاليف معتذرا بجهله لعلم الأصول ذمه العقلاء وعاقبه المولى ، فليس علم الأصول شرطا لوجوب معرفة الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية والا لما صح الذم لأن المقدمة الوجوبية ليست بواجبة . وجوابه ان هذا لو دل على عدم وجوب تعلم علم الأصول لدل على عدم وجوب مراجعة النبي والأئمة ( ع ) في تعلم الاحكام لأنه لو ترك العبد
105
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 105