responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 104


< فهرس الموضوعات > المقدار المطلوب معرفته من علم الرجال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشرط الرابع للاجتهاد معرفة علم الأصول < / فهرس الموضوعات > جهة رواية الكتب المعتبرة لها إذ من هذه الجهة متساوية في الظن بالصدور فيسقط اعتباره . على انا نقول : ان الوثوق والظن لا يحصل بمجرد رواية الكتب المعتبرة للخبر لأنا رأيناهم يعتمدون على كثير من المراسيل والروايات الضعاف وروايات بعض المخالفين للمذهب وروايات التجسيم وقدم العالم ووقوف الأرض على قرن الثور ، فكل رواية لم نطلع على رجالها ونعرفهم انهم محل ثقة لم يحصل لنا الظن بصدورها ولا الوثوق بها . على أن كثيرا من الروايات لم توجد في الكتب المعتبرة بل توجد في كتب أخرى .
وأما الاحتياج إلى علم الرجال في مسألة التعارض ، فلما أثبتناه فيها من الترجيح بالأعدلية والأوثقية ونحو ذلك .
( والمقدار المطلوب معرفته من علم الرجال ) هو ما ذكرناه في الجهات الأربعة في الشرط الأول للاجتهاد فإنه جار هاهنا فيكفي معرفة الرجال في الاجتهاد ولو من غير كتب الرجال ، ولا يكفي التقليد بتصحيح السند ما لم يحصل العلم العادي بصحته فيما لو بنينا على حجية خبر الراوي الجامع للصفات وما لم يحصل الوثوق به فيما لو بنينا على حجية خبر الواحد من باب الوثوق بالصدور ، ويكفي في معرفة علم الرجال معرفة المقدار المحتاج اليه الفقيه ويكفي في المعرفة هو القدرة القريبة عليها بحيث متى احتاج تمكن من المعرفة ولا يلزم المعرفة الفعلية .
( الشرط الرابع للاجتهاد ) معرفة علم الأصول وذلك لأن الاجتهاد كما عرفت استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي ، ومن المعلوم ان علم الأصول هو القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي من دليله ، فهل يعقل ان يستطيع من يريد ان يستفرغ الوسع لتحصيل الظن ان يستغني عن تلك القواعد ، وهل هو إلا كالداخل للحرب بلا سلاح إلا اللهم ان يكون الوحي ينزل عليه وهذا خارج عن محل البحث ، كيف وعلم الأصول يعرف به الظن المعتبر بالحكم

104

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست