نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 73
< فهرس الموضوعات > الايرادات على تعريفهم للاجتهاد < / فهرس الموضوعات > من استفراغ الوسع المذكور فهو وإلا قلد فيها ، واما استجماعه للشرائط فهو أمر وجداني فان آنس من نفسه ذلك اجتهد وإلا فلا . ويرد عليه خامس عشر : ما في الفصول من صدق التعريف على استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظن بفتوى غيره باعمال القوانين اللفظية في استنباط مرامه ، إذ يصدق على فتوى المفتي انه حكم شرعي ولو في الجملة ، ولا ريب ان الاستفراغ المذكور لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح وكان الواجب أن يزاد في التعريف عن أدلته التفصيلية . وجوابه ان المراد من الحكم الشرعي بمناسبة الحكم والموضوع هو حكم المستفرغ ومقلديه لا حكم غيره وغير مقلديه ، إلا اللهم أن يقال بانسداد باب العلم وحجية فتوى المجتهد إذا أفادت الظن بالحكم فحينئذ يكون استفراغ الوسع المذكور من الاجتهاد . تعريف المتأخرين للاجتهاد هذا غاية الكلام في تعريف المتقدمين من الأصوليين للاجتهاد ، واما المتأخرون فالكثير منهم قد تابعوا المرحوم الشيخ البهائي ( ره ) في تعريفه ب ( الملكة التي يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي عن الأصل فعلا أو قوة قريبة ) والمراد بالملكة بحسب الظاهر أعم من أن تكون عامة كملكة المجتهد المطلق أو خاصة كملكة المجتهد المتجزي التي صارت له في بعض أبواب الفقه كالصلاة ونحوها دون بعض كالمواريث ونحوها ، كما أن المراد بها بحسب الظاهر أعم من الملكة العلمية التي يحصل بها العلم بالحكم أو الظنية التي يحصل بها الظن بالحكم ، كما أن المراد بها بحسب الظاهر أعم من الملكة لتحصيل الحكم الظاهري أو الواقعي ، وجعل الاجتهاد عبارة عن الملكة يقتضي خروج من كان يستنبط الحكم
73
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 73