responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 625


< فهرس الموضوعات > ( الرابع والأربعون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) ان للمجتهد إقامة الحدود والتعزيرات < / فهرس الموضوعات > هذا الحكم لا بد فيه من إذن الإمام أو المتولي لشؤون المسلمين وهو المجتهد العادل الذي له الولاية عليهم .
الرابع والأربعون من أحكام المجتهد والاجتهاد إقامة الحدود والتعزيرات اختلفوا في أن للمجتهد إقامة الحدود والتعزيرات في زمن الغيبة مع تمكنه من ذلك وعدم الضرر عليه فالمحكي عن الشيخين والديلمي والفضال والشهيدين والمقداد وابن فهد والكركي والسبزواري والكاشاني والشيخ الحر هو أن له ذلك ونسب القول للمشهور ونقل الإجماع عليه . وعن الحلي عدمه . وعن ظاهر الشرائع والنافع التردد والحق هو الأول لما قلنا من ثبوت الولاية العامة له ومنها ولايته على إقامة الحدود والتعزيرات لحفظ شؤون المسلمين من المعاصي وتعدي بعضهم على بعض ، مضافا إلى رواية حفص بن غياث المنجبر ضعفها لو كان بالشهرة قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي ؟ فقال ( ع ) إقامة الحدود إلى من اليه الحكم ويؤيده رواية أبي مريم قال قضى أمير المؤمنين ان ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلي بيت مال المسلمين ، فلو لم يكن لهم ذلك لكان عليهم الدية لا على بيت مال المسلمين . وقد استدل أيضا بإطلاقات مثل قوله تعالى * ( فَاقْطَعُوا ) * وقوله تعالى * ( فَاجْلِدُوا ) * ونحو ذلك من الأوامر الدالة على الحدود والتعزيرات . واحتمال كون ذلك من خصائص الإمام أو مدخلية حضوره أو إذنه مدفوع بإطلاق أدلتها وعدم تقيدها مضافا لعموم أدلة النيابة كما تقدم ثمَّ لا يخفى أن ثبوت ذلك للفقيه على سبيل الوجوب لان ترك إقامة الحدود والتعزيرات يؤدي إلى العظيم من المفاسد ولأن أوامر الحدود مثل ( اجلدوا واقطعوا ) دالة على الوجوب ولان كل من قال إنه له ذلك قال بوجوبه عليه ،

625

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست