responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 623


< فهرس الموضوعات > ( الثالث والأربعون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كانا يتوقفان على الجرح أو القتل توقفا على اذنه < / فهرس الموضوعات > دليل الضمان اما دليل ( على اليد ) ويد المحكوم له في القصاص لم تأخذ شيئا أو دليل من أتلف ماله والمحكوم له لم يتلف مالا في القصاص ، ومن ذلك يعلم أن الحاكم لو أنفذ إلى حامل إقامة الحد فأجهضت خوفا فدية الجنين في بيت المال لأنه خطأ وخطأ الحكام في بيت المال كما هو المنسوب لأكثر علمائنا قال في الجواهر ودعوى ان ذلك من الخطأ الشبيه بالعمد لا يدفع اندراجه في خطأ الحكام بعد فرض جواز الإرسال إليها . وفي الجواهر أيضا لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة على الحد فمات سهوا كأن تخيل ان حد الشارب هو حد الزنا أو غلط في الحساب فنصف الدية من بيت المال لأنه من خطأ الحكام .
بقية أحكام المجتهد والاجتهاد بالنسبة للقضاء بقي هناك أحكام للمجتهد والاجتهاد فيما يخص القضاء مثل هل للحاكم البحث عن حال الشاهد إذا جهل أمره وهل له نقض الحكم لو تبين فسق البينة وغير ذلك مما ذكر في كتاب القضاء من الأحكام التي تخصه وحيث إن الأمر فيها واضح فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى كتاب القضاء .
( الثالث والأربعون من أحكام المجتهد والاجتهاد ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كانا يفتقران إلى الجرح أو القتل افتقرا إلى إذنه في المحكي عن الشيخ وفخر الإسلام والشهيد والمقداد والكركي انه لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كانا بنحو الجرح والقتل إلا

623

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست