responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 622


< فهرس الموضوعات > لو أخطأ الحاكم فالدية من بيت المال < / فهرس الموضوعات > فيما لو أخطأ الحاكم فالدية من بيت المال ( التنبيه الحادي عشر ) لو نقض حكم الحاكم بالأمور المصححة لنقضه كما تقدم وقد استوفى المحكوم له فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود على الحاكم قطعا ولا على كل من وكله في إقامته وإنما تكون للمحدود الدية في بيت المال ولا يضمنها الامام ولا عاقلته وقد نقل في الجواهر عدم الخلاف في ذلك إلا ما يحكى عن ظاهر الحلبي من ضمان الإمام في ماله وهو فاسد لما هو المروي عندنا عن أمير المؤمنين ( ع ) في خبر الأصبغ ان ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت المال وضعف سنده منجبر بالشهرة . وما أورد على ذلك من الرواية المشتملة على تضمين أمير المؤمنين ( ع ) عاقلة عمر بن الخطاب باطل لأن الرواية لم تثبت من طرقنا ولأنه ليس بحاكم شرع ولا منصوب من قبل حاكم الشرع . وكيف يضمن حاكم الشرع وهو محسن ولا سبيل على المحسنين . على أنه منصوب لمصالح المسلمين ويعمل لصالحهم فضمان خطأه على بيت ما لهم . وإن كان المحكوم به القصاص وكان المباشر له الولي فذهب صاحب الشرائع وتبعه الفاضل إلى أنه لا يضمن مع حكم الحاكم وإذنه لأن السبب وهو حكم الحاكم أقوى من المباشر ولا الحاكم لأنه ليس على المحسنين من سبيل وإنما الضمان على بيت المال للرواية المتقدمة بخلاف ما إذا اقتص قبل الحكم أو بعد الحكم وقبل الاذن من الحاكم فإنه يضمن لعدم قوة السبب على المباشر . وإن كان المحكوم به ما لا دية أو غيرها فيستعاد إن كانت العين باقية لأنها لا سلطان لأحد عليها إلا لمالكها وإن كانت تالفة فيضمن المحكوم له لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي ومع إعساره ينتظر كما هو الحال في كل ضامن بخلاف القصاص إذ لا دليل على ضمان المحكوم له بالقصاص لأن

622

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست