responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 617


< فهرس الموضوعات > نقض الفتوى بالحكم < / فهرس الموضوعات > ( هذا وقد يمنع ) من شمول أدلة حرمة النقض بالنسبة إلى نفس الحاكم فيما لو تبين فساد حكمه بالظن الاجتهادي فان المقبولة وغيرها من أدلة الرد انما هي ناظرة لحرمة رد الغير على الحاكم بالظنون الاجتهادية وأما بالنسبة إلى الحاكم نفسه فهي غير ناظرة إلى رده على حكمه و ( الحاصل ) ان الأدلة التي دلت على حكومة حكم الحاكم على سائر الامارات والطرق الظنية انما هي ناظرة إلى حكم الحاكم بالنسبة لغيره وأما بالنسبة إلى نفسه فلا وهكذا ما جعل دليلا من الهرج والمرج وعدم حل الخصومة انما يختص بغيره لا بالنسبة لنفسه وإذا كان الأمر كذلك فلا دليل لنا على حرمة نقض حكم الحاكم بفتوى نفسه ومع الشك فالأصل يقتضي جواز النقض بفتوى نفسه بل وجوب النقض لقيام الظن المعتبر الاجتهادي على فساد الحكم ولا دليل على حرمة نقضه فيجب إبطاله من أصله فيكون الحكم فاسدا من أصله لقيام الحجة على ذلك فيكون وجوده كعدمه . وأما الإجماع المنقول على حرمة نقض الحكم بالفتوى لم يعلم ثبوته بالنسبة إلى الحاكم نفسه فيؤخذ القدر المتيقن منه ولو سلم شموله للحاكم نفسه فلا نسلم كشفه عن رأي المعصوم ( ع ) في هذا المورد لاحتمال اعتماد المجمعين على الروايات المناقش في دلالتها . ( وأما دعوى لزوم الهرج والمرج ) بدعوى انه ربما يكون رأي المجتهد يتبدل بمرات عديدة فالزوجة المرتضعة بعشر رضعات عدة مرات تنفصل عن زوجها وترجع إليه .
( فاسدة ) لأن الفرض نادر الوقوع من مجتهد ولو فرض اقتصر على مورده الخاص فهو نظير دعوى لزوم العسر والحرج .
( و [ الصورة ] الثالثة ) وهي نقض الفتوى بالحكم وقد عرفت أنه ينقض الحكم الفتوى إذا وقع الحكم على الوجه الصحيح وبحسب الموازين الشرعية ولم يعلم بمخالفته للواقع إذ لو لم تنتقض الفتوى به لكان جعل اعتباره لغوا لسبق الفتوى غالبا عليه وللزم دوام الخصومة بين كل مختلفين في الرأي اجتهادا أو تقليدا مضافا إلى

617

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست