نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 615
< فهرس الموضوعات > نقض الحكم بالحكم . نقض الحكم بالفتوى < / فهرس الموضوعات > بمنزلة الفتوى أو الشهادة التي لا تنفذ بالنسبة للحاكم الآخر ومقلديه لعدم تعلق حكمه بها لأن مخالفته فيها لا تكون ردا على حكمه حيث إنها ليست بمتعلق حكمه [ صور ] نقض الحكم بالفتوى وبالعكس ( التنبيه الثامن ) قد عرفت عدم جواز نقض الحكم بالحكم وموارد جوازه ومنه يظهر نقض الحكم بالفتوى ونقض الفتوى بالحكم أما نقض الفتوى بالفتوى فقد حققنا الكلام فيه في مبحث تبدل رأي المجتهد . والحاصل أن الصور المتصورة أربعة [ الصورة ] ( الأولى ) : نقض الحكم بالحكم بأن ينقض الحكم الأول بإنشاء حكم بخلافه كأن يحكم بملكية الدار لزيد ثمَّ يحكم هو أو حاكم آخر بملكيتها لخالد وقد عرفت أنه ينتقض الحكم بالحكم الثاني إذا كان الأول مخالفا للواقع أو كان مقصرا في اجتهاده وإلا فلا ينقض به وكان الحكم الثاني باطلا فاسدا فراجعه . ( و [ الصورة ] الثانية ) وهي نقض الحكم بالفتوى كأن حكم بصحة بيع العصير العنبي في واقعة خاصة لأنه كان يفتي بطهارته ثمَّ بعد هذا أدى نظره إلى نجاسته وأفتى بنجاسته أو أفتى بفساد بيعه فهل هذه الفتوى المتأخرة توجب نقض الحكم السابق منه المستند لفتواه بطهارة العصير يمكن ان يقال أنه لا يجوز النقض في هذه الصورة للإجماع ولأنه إذا لم نجوز نقض الحكم بالحكم فبالطريق الأولى أن لا نجوز نقضه بالفتوى لأن الحكم أقوى من الفتوى . ( وان شئت قلت ) ان الظاهر من المقبولة وغيرها كون حكم الحاكم حاكم على جميع الطرق والامارات ومقتضى حكومته أن لا ترفع أثره الفتوى ولا غيرها من الامارات . ( ان قلت ) ان ما دل على حرمة الكتمان ووجوب الردع وتدمير الباطل يقتضي أن يكون بالفتوى ينقض الحكم لأن الحكم يكون بنظر المفتي بالخلاف باطل . ( قلنا ) ان الإجماع والأدلة الدالة على حرمة نقض الحكم تكون مخصصة لأدلة حرمة الكتمان ووجوب الردع ( نعم ) في
615
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 615