نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 568
< فهرس الموضوعات > ( السادس والثلاثون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) اعتبار قبض المجتهد فيما يعتبر فيه القبض في الجهات العامة < / فهرس الموضوعات > إلى فيها شيء ولما ورد ان اللَّه وكل بالأسعار ملكا يدبرها . والحق ان يقال إنه لا يسعر عليه إلا أنه لو أجحف ألزمه ولي المسلمين بالنزول إلى حد ينتفي معه الإجحاف إذ الميزان هو مصلحة المسلمين برفع حاجتهم مع عدم الاضطرار بالغير وفي المحكي عن كتاب الأمير ( ع ) لمالك الأشتر في الاحتكار . وليكن البيع بيعا سمحا بموازين العدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع . السادس والثلاثون من أحكام المجتهد والاجتهاد اعتبار قبضه فيما يعتبر فيه القبض إذا كان في الجهات العامة ان الأمور التي يعتبر في صحتها القبض كالوقف والهبة ونحوها إذا تحققت بالنسبة للجهات العامة كما لو أوقف على الفقراء أو أوقف مسجدا أو وهبه ، للفقراء نظير ما لو صنع ذلك للمجنون أو للصبي الذي لا ولي له فإنه يعتبر في صحتها قبض الحاكم الشرعي باعتبار ان القبض لا يتحقق بالنسبة اليه ألا بقبض جميع أفراده أو الولي العام وحيث لا يمكن قبض الجميع فيتعين قبض وليهم كما يتولى القبول عنهم ولهذا قالوا في الزكاة ان قبض الحاكم الشرعي لها يكون قبضا عن الفقراء أجمع وموجبا لبراءة ذمة الدافع وكان له الصلح عنها بخلاف قبض بعض مستحقيها فإنه انما يكون قبضا لما يخص المدفوع له باعتبار كونه مصرفا من مصارفها وتحقيق الحال في هذه المسألة يطلب من مظانها وإن كان الأحوط ما ذكرناه .
568
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 568