responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 569


< فهرس الموضوعات > ( السابع والثلاثون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) جواز بذل السبق في المسابقة والرماية من بيت المال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( الثامن والثلاثون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) عدم جواز فسخ النكاح بالعيوب بدون مراجعته < / فهرس الموضوعات > السابع والثلاثون من أحكام المجتهد والاجتهاد جواز بذل السبق في المسابقة والرماية من بيت المال ذكر الفقهاء انه لو بذل الامام السبق من بيت المال جاز بلا خلاف ولا إشكال معللين ذلك بأن فيه مصلحة للإسلام والمسلمين وهي مصرفه . ومقتضي التعليل تعدية الحكم للمجتهد الثابت له الولاية العامة .
الثامن والثلاثون من أحكام المجتهد والاجتهاد عدم جواز فسخ النكاح بالعيوب بدون مراجعته حكي عن بعض الأصحاب ذهابهم إلى توقف فسخ النكاح في جميع العيوب على الحاكم الشرعي وهو لا وجه له لمخالفته لجميع الأخبار الحاكمة بأن الفسخ للزوجة من غير توقف على أمر آخر . ( نعم ) ظاهر الأصحاب أن زوجة العنين ليس لها الفسخ قبل الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها سنة وبعد ذلك يكون الفسخ لها وذكر المحقق الشيخ حسن ( ره ) شبل كاشف الغطاء ( ره ) ان مقتضى كلامهم ان الرجوع إلى الحاكم الشرعي والانتظار إلى سنة تعبدي حتى لو تسالم الزوج والزوجة على العنن وقطعا به وبعدم برئه منه وفي كلامهم بحث لا سيما فيما لم يوجد هناك حاكم شرع أو وجد وامتنع من ضرب الأجل انتهى .
والموجود في أخبار الباب ما يدل على أن التأجيل من حين المرافعة إلى الحاكم كخبر أبي البختري عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) انه يقول في العنين يؤجل سنة من يوم مرافعة المرية . وفي خبر قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر بن

569

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست