responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 567


< فهرس الموضوعات > تسعير المجتهد للطعام المحتكر < / فهرس الموضوعات > الاضطرار مضافا لما في حسنة الحلبي أو صحيحته عن الصادق ( ع ) قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك قال ( ع ) أن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وأن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام . وحمل الكراهة على الحرمة مجاز خلاف الظاهر وكيف كان فقد حكي عدم الخلاف بين الأصحاب في أن الامام أو من يقوم مقامه يجبر المحتكر على البيع أو غيره من المعاوضات بل في الجواهر حكاية الإجماع عن جماعة عليه وفي كتاب ملا جواد ( ره ) نقل الإجماع المستفيض عليه من دون فرق بين أن يكون المحتكر مالكا أو وكيلا أو وليا وللنصوص منها خبر حمزة عن أمير المؤمنين ( ع ) أن رسول اللَّه ( ص ) مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق حيث ينظر الناس إليها ، وخبر حذيفة ابن منصور عن أبي عبد اللَّه ( ع ) نفذ الطعام على عهد رسول اللَّه ( ص ) فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول اللَّه قد نفذ الطعام ولم يبق شيء إلا عند فلان فمره يبيع الناس قال فحمد اللَّه واثنى عليه ثمَّ قال يا فلان أن الطعام قد نفذ الأشياء عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه ، بل ذلك من المصالح العامة للمسلمين فولاية الفقيه في زمن الغيبة تقتضي ذلك بل تقتضي أن المحتكر لو امتنع من المعاملة على ماله مع الإجبار قام الفقيه مقامه في المعاملة على ماله نعم لو بذل المحتكر طعامه صدقة لم يجبر على بيعه إلا في حق من ينقصه قبولها ، وقد اختلفوا في جواز تسعير ولي المسلمين للطعام والمشهور عدمه للأصل وعموم التسلط على المال والإجماع المنقول عن جماعة ولخبر حمزة عن علي ( ع ) المتقدم فان تكملته فقيل لرسول اللَّه ( ص ) لو قومت عليهم فغضب حتى عرف الغضب في وجهه وقال انا أقوم عليهم انما السعر إلى اللَّه عز وجل يرفعه إذا شاء ويضعه إذا شاء وفي مرسل الفقيه انه قيل للنبي ( ص ) لو سعرت لنا سعرا فقال ما كنت لألقى اللَّه تعالى ببدعة لم يحدث

567

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست